الأحكام

24/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1959
التاريخ
24/04/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط القوة القاهرة ومدى توفرها في فيضان المياه الذي ادى الى غرق مساعد سائق السيارة

-

وبما ان القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية هي العامل الطبيعي غير

المترقب والذي لا يمكن مقاومته

وبما انه يتبين من وقائع القضية المسرودة آنفا ان الفيضان كان قد بدأ

عندما حاول شفيق نعمه مساعد السائق وكان يزداد قوة وان وقوع مثل هذه

الحامولة التي اودت بشفيق نعمه كان امرا مرتقبا وان الحامولة لم تجتح

الضحية الا بعد ان اغلق السائق الباب والنوافذ بدقيقتين على الاقل

وبما ان الحامولة التي اجتاحت السيارة انما وقعت باقرار السائق نفسه

بعد ان اغلق هذا الاخير باب السيارة ونوافذها بدقيقتين

وبما انه كان بامكان السائق انقاذ رفيقه قبل اجتياح الحامولة للسيارة

ولكنه حال دون ذلك بخطئه وباقفاله باب ونوافذ السيارة

وبما انه كان بوسع السائق ان ينقذ رفيقه قبل وقوع القوة القاهرة

وبما ان خطأ السائق السابق لوقوع القوة القاهرة هو الذي سبب هلاك مورث

الجهة المميزة

وبما ان محكمة الاستئناف بعزوها موت هذا الاخير الى القوة القاهرة قد

حرفت الوقائع وخالفت القانون وافقدت حكمها الاساس القانوني

وبما ان مورث المدعين سواء قدم طوعا او بناء على طلب السائق خدماته

الى هذا الاخير بنزوله من الماكنة وبمعاونته اياه على اصلاح الخلل فيها

فان السائق بقبوله هذه المساعدة التزم تجاه المساعد بواجب مهني

وقانوني يقضي عليه باتخاذ الحيطة التي تفرضها عليه ظروف الحالة والمكان

الذي حصل فيه الحادث للمحافظة على المساعد

وبما انه كان بامكان السائق دون اى خطر على حياته ان ينجد المساعد ولكنه

لما شعر بمداهمة السيل طلع الى الماكنة واغلق الابواب واهمل مساعدة

رفيقه مورث الجهة المميزة فاجتاحته المياه

وبما ان السائق يعتبر مسؤولا عن خطئه الناشىء عن اهماله بمقتضى المادة

123 ق.ع و م

وبما ان مالك السيارة يعتبر مسؤولا ايضا عن عمل مستخدمه السائق بمقتضى

المادة 127 من قانون الموجبات والعقود

وبما ان الحكم المستأنف واقع بالنتيجة في محله القانوني