الأحكام

15/04/1953

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1953
التاريخ
15/04/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قبول الاستئناف المقدم من مدين متضامن شرط الا يلحق ضررا بالمدين الاخر

-

حيث ان محكمة التمييز

بهيئتها السابقة قد ردت طلب بحث هذا السبب الذي قد يعود بالضرر على

السيد انطوان الشدياق غير الممثل في المحاكمة الاستئنافية وذلك لان بحث

الطلب المتعلق بحصر المسؤولية بسبب المخالصة في شخص السيد شدياق

المومى اليه قد يؤدي الى الاضرار به وهو غير ممثل في هذه المحاكمة ولان

الاستئناف المقدم من مديون متضامن واحد لا يمكن قبوله شكلا في حالة عدم

استئناف المدين الآخر او عدم الاستئناف ضده الا ضمن النطاق الذي لا

ينشأ فيه ضرر للمدين المذكور

وحيث انه عملا بالقرار الصادر عن هذه المحكمة في 19 تشرين الثاني سنة

1952 يجب عدم بحث هذا السبب ورده شكلا

- مفعول عقد التحكيم لا يسري على الغير اذا تم بمعزل عنه

-

حيث انه تبين من مراجعة الحكم البدائي ان

الحاكم المنفرد لم يقضي بان قرار الحكم يسرى حكما ودون مناقشة على

المستأنف وشريكه بل انه يتضح من مراجعة ذلك الحكم انه اعتبر ما ورد في

قرار المحكمة كرأي خبير اختصاصي في قضية قيمة الضرر الذي نتج عن اشغال

شق الطريق في العقار الذي هو باجار الاستاذ شكري سابا

وحيث ان لا نص في القانون يلزم الشركة في ان تدخل المستأنف وشريكه في

الدعوى كشخصين ثالثين او ان تستوضح منهما رأيهما قبل قبول تعيين حكم على

انه عند اجرائها هذا الامر لوحدها دون الاتفاق مع المستأنف وشريكه فان

هذين الاخيرين لا يكونان مقيدين بما يقرره هذا الحكم ويبقى لهما حق طلب

رد المسؤولية عنهما عندما تقام عليهما دعوى من قبل الشركة وفي حالة

اعتبارهما مسؤولين مبدئيا عن الضرر يحق لهما ايضا الادعاء ان مبلغ العطل

والضرر المتوجب عليهما لا يوازي ما قال به الحكم او الخبيران او احدهما

وحيث انهما قد فعلا ذلك في هذه الدعوى فهما قد ادعيا اولا انهما غير

مسؤولين وثانيا ناقشا في النتيجة التي توصل اليها الخبراء لجهة تعيين

مبلغ العطل والضرر وهذا حق لهما ولا يكون بالتالي نشأ ضرر لهما من جراء

عدم دعوتهما الى المداولة في قضية العطل والضرر والتعويض اثناء رؤية

الدعوى بين المتضرر والشركة