17/04/1980
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1980
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1980
- التاريخ
- 17/04/1980
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- شحاده، معلولي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تثبت المحكمة من صحة تمثيل المتداعين لديها بوكيل عنهم امر يتعلق بالنظام العام
-
حيث ان الاستئناف قد تقدم بواسطة المحامين
نجيب وغالب جمال الدين عن المدعي عليه منير نجيب حماده وعن شفيق نجيب
حماده بصفته الشخصية وبوصفه وكيلا عن شقيقتيه المدعي عليهما صابرية
وسباهية نجيب حمادة وقد سارت المحاكمة الاستئنافية بوجه المستأنفين
الاربعة باعتبارهم ممثلين بأحد هذين المحاميين او الوكيلين حتى صدور
القرار الاستئنافي
وحيث يتضح من الوكالة المنظمة للمحامين المذكورين لدى كاتب عدل بعلبك
في 1966/11/16 والمبرزة في الملف الاستئنافي انها قد نظمت من منير
وشفيق حماده بصفتهما الشخصية دون ان تكون منظمة من احدهما شفيق بوصفه
وكيلا عن شقيقتيه صابرية وسباهية ولذا لم يشر الكاتب العدل الى وكالة
كهذه تخوله التوكيل عنهما
وحيث من المقرر ان تعدد الصفات هي بمثابة تعدد الاشخاص كما انه من
المقرر عملا بالمواد 328,339 مدنية عدم جواز مثول المتداعين امام محكمة
الاستئناف الا بواسطة محام وان الاستحضار الاستئنافي يجب ان يكون
موقعا من محام وهو امر يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا
وحيث ان تثبت المحكمة الناظرة بالدعوى من صحة تمثيل المتداعين لديها
بوكيل عنهم امر يتعلق بالنظام العام ايضا وعلى المحكمة اثارته عفوا
باعتباره ينبعث عن وجوب تحقق المصلحة المبررة للمداعاة من قبل المحكمة
مما يشكل مخالفة للاحكام القانونية المنوه ويتعين نقض القرار
الاستئنافي من هذه الجهة
وحيث مادام القرار الاستئنافي قد صدر بوجه المميزين الاخيرين بصورة
اصولية وكان موضوع النزاع قابلا للتجزئة باعتباره يتعلق بحصص المدعي
عليهم الشائعة في العقارين /114/ و /272/ الهرمل - جباب والعائدة لكل
منهم فأنه يتعين على هذه المحكمة بحث سائر اسباب النقض المدلى بها
بالنسبة للمميزين شفيق ومنير حماده
- طلب الاستجواب يشكل وسيلة تحقيق لا مطلبا وللمحكمة ان تتجاوزه بدون تعليل
-
حيث ان المطلب هو ما يلتمس احد المتداعين من
القاضي الحكم به توصلا لاعلان حق او لرد الدعوى
وحيث ان طلب الاستجواب يشكل وسيلة تحقيق وليس طلبا بالمعنى المشار
اليه اعلاه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
وحيث على فرض ان طلب الاستجواب يشكل مسألة قانونية طرحت امام
المحكمة فأن الطعن في اغفالها البت بهذه المسألة يجب ان يستند الى
مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر غير الوارد تحت هذا السبب مما يوجب
عدم التوقف عنده
وحيث انه فضلا عما تقدم وبما ان طلب الاستجواب يشكل وسيلة من وسائل
التحقيق فأن للمحكمة حق التقدير المطلق لهذه الوسائل ولها ان تتجاوزها
بدون تعليل كما لها ان ترفضها صراحة او ضمنا
- مفهوم السبب التميزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث
ان مخالفة القانون هي القضاء بعكس القاعدة القانونية
وحيث ان المميزين لم يبينوا ما هي القاعدة القانونية الواقعة عليها
المخالفة كما لم يبينوا ماهية هذه المخالفة
وحيث ان طلب افساح المحكمة المجال امام المميزين لاثبات ورقة الضد هو
وسيلة تحقيق والطعن في اغفالها لا يستند الى مخالفة المادة 4 اصول مدنية
مما يوجب عدم التوقف عند ما اثاره المميزون لهذه الجهة
وحيث انه فضلا عن ذلك يعود للمحكمة حق التقدير المطلق لوسائل التحقيق
ولها ان تتجاوزها بدون تعليل كما يمكن ان يكون رفضها له صريحا او ضمنيا