الأحكام

10/04/1980

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1980
التاريخ
10/04/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة قواعد الاثبات تشكل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وليس اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان المميز وان يكن قد

اورد السبب التمييزي الاول المتعلق بتشويه الوقائع الثابتة وحتى نفيها

كلها تحت اغفال البت باحد المطالب فهو قد وصف ذلك في معرض شرحه

لهذا السبب بأنه يشكل مخالفة للقانون واحكام الاثبات بالاضافة لكونه

يتصف باغفال البت بالمطالب وذلك بقوله :

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يغفل فقط طلبنا للتوسع في

التحقيق بل اكثر من ذلك فقد خالف الواقع والقانون اي احكام الاثبات

التي تفرض التقيد بالوقائع الثابتة صحتها.....

وحيث ان القرار الاستئنافي قال بأن المدعي لم يطلب التوسع في التحقيق

كما انه لم يعرض اية اثباتات اخرى في حين يتبين ان المستأنف طلب على

محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف

للاسباب الواردة فيه ولما ادلى به بداية مكررا ذلك في جلسة المحاكمة

الاخيرة

وحيث يتبين من الملف البدائي ان المميز عرض بداية استعداده لتعزيز

دعواه بالبينة الشخصية في معرض طلبه التوسع بالتحقيق

وحيث والحالة هذه تكون المحكمة الاستئنافية في قرارها قد شوهت الوقائع

الثابتة بأن نفت وجود وما هو ثابت في الاوراق

وحيث اذا كانت هذه المخالفة لا تشكل اغفالا للبت بأحد المطالب فأنها

تشكل مخالفة لقواعد الثبوت وبالتالي مخالفة لاحكام القانون التي تحدد

القوة الثبوتية للورقة الخطية مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي من

هذه الجهة التي تستتبع نقضه برمته بحيث لا يعود هناك من مبرر لبحث

باقي اسباب النقض المتذرع بها