الأحكام

12/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1969
التاريخ
12/06/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاعتراض على الاحكام الصادرة عن المحاكم الروحية امام محكمة التمييز قبل انبرام هذه الاحكام

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تحوي

حالتين يمكن فيهما الاعتراض على حكم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية

الاولى قبل التنفيذ والثانية اثناءه

وبما انه اذا كان لا يسمع الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية او

الشرعية الا بعد صيرورة الحكم مبرما فان ذلك يقتصر على الحالة الاولى

حيث لم يباشر بالتنفيذ وطالما لا يزال بالامكان تدارك المساس

بالانتظام العام قبل وقوعه عمليا وذلك عن طريق المراجعة العادية

التسلسلية: انما الاعتراض يبقى مقبولا دائما في الحالة الثانية - والنص

صريح وشامل بذلك في القسم الثاني من المادة 41 ومتوافق مع المباديء

العامة - اذ انه عندئذ يصبح الانتظام العام معرضا عمليا للاخلال الامر

الذي لا يسمح به لا النص ولا المبدا فلا عبرة بالتالي لكون الحكم

الجاري تنفيذه هو مبرم ام معجل التنفيذ قانونا او قضاء فمجرد وضعه في

التنفيذ يعرضه حتما للاعتراض عندما يكون فيه مخالفة جوهرية تمس

بالانتظام العام: كان يكون صادرا عن مرجع غير صالح مطلقا على ما هو

مزعوم بالدعوى الحاضرة

وبما ان القرار المذهبي جاري تنفيذه لجهة النفقة والحضانة وهما موضوعان

لا يوقف الاستئناف التنفيذ بشانهما )المادة 147 من قانون الاحوال

الشخصية للطائفة الارثوذكسية الواجب تطبيقها مبدئيا اذا صحت صلاحية

المحكمة معطية الحكم(

- المحكمة المختصة للنظر في عقد الزواج عند تغيير الزوجين لدينهما في تاريخ لاحق

-

بما ان الزوجين بتاريخ لاحق لزواجهما

امام الطائفة الارثوذكسية اعتنقا الدين الاسلامي - الزوج بتاريخ

1968/09/07 والزوجة بتاريخ 1968/09/09 ثم عقدا زواجهما لدى الطائفة

السنية الذي قيد في سجلات نفوس زحلة بتاريخ 1968/08/14

وبما ان المادة 23 فقرتها الثانية من القرار 60 ل.ر. تاريخ 1936/03/13

تنص في مثل هذه الحالة على صلاحية محكمة المذهب المعتنق ابتداء من

التاريخ الذي فيه جرى قيد ترك الزوجين لطائفتهما في سجلات الاحوال

الشخصية: فتكون المحكمة الشرعية السنية هي بالتالي الصالحة مطلقا للنظر

بالخلاف موضوع الدعوى الحاضرة وتكون محكمة زحلة الارثوذكسية في حكمها

الصادر بتاريخ 1968/11/02 قد جاوزت حدود صلاحيتها وفي ذلك مخالفة

لمسالة تتعلق بالنظام العام للاصول توجب عدم تنفيذ الحكم الروحي موضوع

الاعتراض