الأحكام

24/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1969
التاريخ
24/04/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مهلة الاعتراض على صلاحية المحاكم الروحية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

وبما ان المراجعات المبنية على احكام البندين

الاول والثاني من المادة 41 هي غير مربوطة بمدة محددة )قرار الهيئة

العامة تاريخ 1969/03/27(

- مفهوم القضية المحكمة ومدى شمولها لقرار رد المراجعة لعيب شكلي

-

وبما ان الهيئة العامة ردت المراجعتين السابقتين لعيب شكلي -

هو عدم انبرام القرار الاستئنافي المدني الصادر بتاريخ 1964/11/13 - زال

موضوعه في المراجعة الحاضرة' فلا قضية محكوم بها في الامر

- مفهوم الوصية والمحكمة الصالحة للبت بصحتها

-

بما ان

محكمة الاستئناف الشرعية بقرارها تاريخ 1962/06/13 بعد ان فسخت قرار

محكمة البداية الشرعية تاريخ 1962/01/20 قالت ان المخطوطة لا تعتبر

وصية وان صلاحية النظر بالنزاع يعود للمحاكم المدنية

وان المحاكم المدنية بداية بتاريخ 1963/01/04 واستئنافا بتاريخ

1963/11/13 قضت بان الصلاحية تعود للمحاكم الشرعية لان المخطوطة وصية

وبما انه تجاه هذا الوضع يقتضي تعيين المرجع الصالح وفقا للوصف

القانوني للمخطوطة موضوع النزاع

بما انه يتضح من المخطوطة موضوع الخلاف انها نظمت بشكل وصية بدليل

مطلعها الصريح "وصيتي انا الموقع عبود عبد الرزاق" وانه اذا نسب الى

المرحوم عبود عبد الرزاق انه شاء ان يهب التراكتور للسيد تميم

بالاستناد الى كونه استعمل عبارة "وهبته اياه" ولكونه حدد تاريخ الهبة

"في العاشر من شهر نيسان سنة 1956" الا ان الواقع الغير المختلف عليه

هو ان المرحوم عبد الرزاق لم يقرن نيته المزعومة هذه بما هو واجب

لاكمال الهبة او التسليم او قبول السيد تميم فتصرفه بالتراكتور بقي حرا

طالما ان الهبة لم تتم وبالواقع ابقاه في ممتلكاته حتى وفاته فاتسمت

ارادته الوهب بما جعلها متوافقة مع احكام المادة 505 موجبات اي بصفة

الوصية لتأجيل مفعولها الى ما بعد الوفاة وبالتالي تكون المحكمة الشرعية

هي الصالحة للنظر بهذه القضية