15/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1967
- التاريخ
- 15/12/1967
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اللجنة العقارية المعينة لتحديد وتحرير العقارات لا تشمل صلاحيتها تجديد وتعيين الحقوق المكتسبة على المياه ' ويحق لاصحاب هذه الحقوق المداعاة بعد مرور سنتين على تثبيت محاضر التحديد والتحرير
-
حيث ان القرار المطعون فيه اذ اقر المميز عليه في
ملكه للنبع موضوع الدعوى عن استندال عملية التحديد والتحرير التي جرت
على العقار خاصته والموجود فيها هذا النبع واعتمد ما تدون بموجبها في
محضر التثبيت من ان هذا العقار يحوى نبعا خاصا وقد مرت سنتان على هذه
المعاملة
وحيث ان القرار المطعون فيه قد خالف بقوله هذا القانون اذ من جهة اولى
ان القرار 186 ولج القضاة العقاريين بتحديد وتحرير العقارات وتعيين
الحقوق العينية القائمة عليها وقد عرضت المادة 11 منه العقار بان قطعة
معينة من سطح الارض بما عليها من النباتات والاغراس فلم تدخل في عداد
الاشياء الداخلة بالعقار المياه التي تجرى عليها او تتبع فيها وقد كررت
المادة 2 من القرار 3339 هذا التعريف عندما قررت ان العقار يشمل ليس
فقط الارض بل الاشياء المادية التي يكون لها موقع ثابت غير منتقل
كالاراضي والنباتات والابنية ولم تتكلم عن المياه ومن جهة ثانية فقد خص
الشارع المياه بانظمة جد معينة بجعلها ملكا عاما مما يخرجها بطبيعتها
من عمليات التحديد والتحرير التي قصرها القانون على الاملاك الخاصة دون
العامة وصحيح ان القرار 144 اعترف للافراد بالحقوق التي سبق لهم
واكتسبوها على بعض المياه قبل وضع هذا القرار موضع الاجراء غير ان هذا
استثناء على القاعدة العامة القائلة بصفة الملك العام فاذا كان القاضي
العقاري غير صالح لتحديد الاصل وهو الملك العام فهو يبقى كذلك بالنسبة
لتعيين الاستثناآت على هذا الاصل لما من ترابط بين الموضوعين وتأثير كل
منهما على الآخر ومن جهة ثالثة ان القانون قد لحظ تحديد وتحرير المياه
في المادة 21 وما يليها من القرار 320 فولج بذلك لجنة خاصة قد تكون
اللجنة العقارية ذاتها ولكن بشرط تفويض خاص ومن جهة رابعة ان طبيعة
تحديد وتحرير العقارات تتنافى مع تعيين الحقوق المكتسبة على المياه اذ
بقدر ما يفهم ان تسقط دعوى اصحاب الحقوق العينية على العقارات بعد
انصرام سنتين على المعاملة لانهم عادة من المجاورين المباشرين بقدر ما
لا يصح حرمان اصحاب الحقوق على المياه من الادعاء بها بعد مرور سنتين
مع انهم قد يكونون في بعض الاحيان بعيدين جدا عن الاراضي الجاري عليها
التحديد والتحرير فلا يتصل بهم خبر هذه المعاملة الا بعد فوات الاوان
وعن السبب الثاني: حيث ان القرار المطعون فيه اذ اعلن ملكية المميز
عليه للنبع موضوع الدعوى بسبب اكتسابه هذا الحق قبل وضع القرار 144
موضع الاجراء قد علل ذلك بالقول ان هذا الاكتساب ثابت دون ان يبين
الوقائع التي استند اليها فمنع محكمة التمييز من اجراء مراقبتها حول مدى
انطباق الوقائع المذكورة على ملحوظ المادة 3 من القرار 144 وجاء بالتالي
فاقدا اساسه القانوني