الأحكام

15/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1967
التاريخ
15/12/1967
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اللجنة العقارية المعينة لتحديد وتحرير العقارات لا تشمل صلاحيتها تجديد وتعيين الحقوق المكتسبة على المياه ' ويحق لاصحاب هذه الحقوق المداعاة بعد مرور سنتين على تثبيت محاضر التحديد والتحرير

-

حيث ان القرار المطعون فيه اذ اقر المميز عليه في

ملكه للنبع موضوع الدعوى عن استندال عملية التحديد والتحرير التي جرت

على العقار خاصته والموجود فيها هذا النبع واعتمد ما تدون بموجبها في

محضر التثبيت من ان هذا العقار يحوى نبعا خاصا وقد مرت سنتان على هذه

المعاملة

وحيث ان القرار المطعون فيه قد خالف بقوله هذا القانون اذ من جهة اولى

ان القرار 186 ولج القضاة العقاريين بتحديد وتحرير العقارات وتعيين

الحقوق العينية القائمة عليها وقد عرضت المادة 11 منه العقار بان قطعة

معينة من سطح الارض بما عليها من النباتات والاغراس فلم تدخل في عداد

الاشياء الداخلة بالعقار المياه التي تجرى عليها او تتبع فيها وقد كررت

المادة 2 من القرار 3339 هذا التعريف عندما قررت ان العقار يشمل ليس

فقط الارض بل الاشياء المادية التي يكون لها موقع ثابت غير منتقل

كالاراضي والنباتات والابنية ولم تتكلم عن المياه ومن جهة ثانية فقد خص

الشارع المياه بانظمة جد معينة بجعلها ملكا عاما مما يخرجها بطبيعتها

من عمليات التحديد والتحرير التي قصرها القانون على الاملاك الخاصة دون

العامة وصحيح ان القرار 144 اعترف للافراد بالحقوق التي سبق لهم

واكتسبوها على بعض المياه قبل وضع هذا القرار موضع الاجراء غير ان هذا

استثناء على القاعدة العامة القائلة بصفة الملك العام فاذا كان القاضي

العقاري غير صالح لتحديد الاصل وهو الملك العام فهو يبقى كذلك بالنسبة

لتعيين الاستثناآت على هذا الاصل لما من ترابط بين الموضوعين وتأثير كل

منهما على الآخر ومن جهة ثالثة ان القانون قد لحظ تحديد وتحرير المياه

في المادة 21 وما يليها من القرار 320 فولج بذلك لجنة خاصة قد تكون

اللجنة العقارية ذاتها ولكن بشرط تفويض خاص ومن جهة رابعة ان طبيعة

تحديد وتحرير العقارات تتنافى مع تعيين الحقوق المكتسبة على المياه اذ

بقدر ما يفهم ان تسقط دعوى اصحاب الحقوق العينية على العقارات بعد

انصرام سنتين على المعاملة لانهم عادة من المجاورين المباشرين بقدر ما

لا يصح حرمان اصحاب الحقوق على المياه من الادعاء بها بعد مرور سنتين

مع انهم قد يكونون في بعض الاحيان بعيدين جدا عن الاراضي الجاري عليها

التحديد والتحرير فلا يتصل بهم خبر هذه المعاملة الا بعد فوات الاوان

وعن السبب الثاني: حيث ان القرار المطعون فيه اذ اعلن ملكية المميز

عليه للنبع موضوع الدعوى بسبب اكتسابه هذا الحق قبل وضع القرار 144

موضع الاجراء قد علل ذلك بالقول ان هذا الاكتساب ثابت دون ان يبين

الوقائع التي استند اليها فمنع محكمة التمييز من اجراء مراقبتها حول مدى

انطباق الوقائع المذكورة على ملحوظ المادة 3 من القرار 144 وجاء بالتالي

فاقدا اساسه القانوني