الأحكام

08/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1965
التاريخ
08/04/1965
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاقرار الموصوف يفيد الثبوت التام بالنسبة للفعل الاصلي ' اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة حتى اثبات عكسها

-

حيث ان المميزين

ادليا بتاريخ 1963/11/08 ان ثمة اقرارا موصوفا من قبلهما لجهة قبضهما

مبلغا قدره /18057/ ل.ل منه مبلغ /14707/ ل.ل. قيمة الاشغال التي قاما

بها في ورشة المميز عليه والباقي كتعويض لهما عن الزامهما بالتوقف عن

العمل مدة شهرين ونصف على اثر الخلاف الذي حصل حول الحدود بين المميز

عليه واحد اهل الجوار وان احكام المادة 226 مدنية تطبق بصدد هذا الاقرار

وحيث ان الاقرار الموصوف بموجب هذه الاحكام هو الاقرار الذي يقتصر

على الفعل الذي صرح به الفريق الآخر الا انه يفسد نتائجه القانونية بما

يشتمل عليه من البيانات الاضافية ويفيد هذا الاقرار الثبوت التام فيما

يختص بالفعل الاصلي اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت

عكسها

وحيث ان اقرار المميزين يقتصر على الفعل الذي صرح به المميز عليه وهو

دفعه لهما مبلغا قدره /18057/ ليرة ل. الا ان هذا الاقرار اشتمل على

بيانات اضافية من ان هذا المبلغ المقبوض من المميزين يقسم الى قسمين

الاول وقدره /14707/ ليرة ل. وهو قيمة الاعمال التي قام بها المميزان في

ورشة المميز عليه والباقي يشكل التعويض المتوجب لهما من جراء توقيفهما

من قبل السلطة على اثر الخلاف الحاصل بين المميز عليه واحد اهل الجوار

على حدود عقاريهما

وحيث بالاستناد الى المادة 226 مدنية ان الاقرار المتعلق بقيمة الاعمال

يفيد الثبوت التام بحق المميزين اما البيانات الاضافية المتعلقة

بالرصيد فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها

وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت في القرار المطعون فيه بان زعم

المميزين لجهة احتفاظهما بالفرق بين المبلغ المقبوض منهما وقدره /18057

ليرة ل. والمتوجب لهما عن الاعمال وقدره 14707 ليرة ل. لقاء التعويض

عن التوقف عن العمل هو زعم غير جدي

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تطبق اذا احكام المادة 226 مدنية

المتعلقة بالثبوت الناتج عن الاقرار الموصوف تطبيقا صحيحا مما يوجب

نقض القرار دون ما حاجة لبحث باقي ما ادلي به