الأحكام

28/02/1967

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1967
التاريخ
28/02/1967
الرئيس
شفيق ابو حيدر
الأعضاء
لطفي، حداد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المصلحة شرط لقبول التمييز الذي يجب ان يقدم بوجه من استفاد من الحكم المطعون فيه دون سواه حتى ولو وردت اسماء اشخاص غير معنيين في المحاكمة.

-

وبما انه من المسلم به علما واجتهادا ان الطعن في الاحكام

يتوقف على قيام المصلحة يمارسه المتضرر بالطرق التي حددها القانون

ويوجه الى من استفاد من الحكم المطعون به دون سواه

وبما ان زوج المميزة وان استحضره المميز عليه امام القاضي البدائي ثم

امام محكمة الاستئناف وحدد القرار بالزامه مع المميزة بازالة البناء

المخالف الا انه طالما ان البناء موضوع النزاع تعود ملكيته بالمستندات

المبرزة في الملف الى المميزة دون زوجها وان النزاع تناول هذا العقار

لمصلحة عقار المميز عليه وان الضرر من جراء ازالة البناء انما يلحق

المميزة دون سواها فلا يكون الزوج ذا مصلحة في موضوع النزاع ولا يستفيد

من الشيء المحكوم به حتى انه في حال توجيه الطعن اليه يكون له الحق في

طلب اخراجه من المحاكمة فضلا عن ان الحكم في موضوع الطعن لا يتعدى حقوق

الطاعنة الا اذا كان موضوع النزاع يعود لجميع المحكوم عليهم وكان غير

قابل للتجزئة فيستفيد آنئذ من الحكم سائر المحكوم عليهم وان تمنعوا او

تقاعسوا عن الطعن وفقا للاصول

- الوكالة التي تخول الوكيل طلب التمييز ' والمبرزة لدى قاضي الاساس تكفي لقبول التمييز

-

وبما ان ربط الوكالة باستدعاء النقض لا يوجبه

القانون اذا كانت الوكالة مبرزة لدى قاضي الاساس وكان نصها يخول

الوكيل طلب النقض

- الاقرار الحاصل امام الخبير لا يعتبر اقرارا قضائيا

-

وبما ان ما استقر

عليه الاجتهاد الذي ايده العلم هو ان الاقرار يكتسب صفة ومفاعيل

الاقرار القضائي اذا حصل اثناء النظر في الدعوى المتعلقة بالحق المقربة

امام القضاء او المحكمين وليس منها ما يحصل امام الخبير

وبما ان المميز عليه وان اقر امام الخبير بان البناء انشيء على اساسات

قديمة غير ان محتوى استحضاره ومذكرته لدى محكمة الاستئناف لا تشير الى

ما يؤيد هذا الاقرار

وبما ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم احسنت تطبيق القانون عندما

قالت ان الاقرار الحاصل خارج مجلس القضاء هو اقرار غير قضائي ولا يكون

له القوة الثبوتية التي للاقرار القضائي الا اذا عززته بعناصر تجعله

يتمتع بالضمانات الكافية لاثبات صحته ويكون ثابتا من حيث مضمونه الى

ان يثبت عكسه

- الواقعة المادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات

-

بما ان الجهة المميزة

تعيب على محكمة الاستئناف قولها ان ما جاء في تقرير الخبير لجهة

الاساسات هو امر فني لا يجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الانشاء على اساسات قديمة ام

حديثة هو واقعة مادية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات

وبما ان ما ورد في تقرير الخبير لجهة الانشاء على اساسات قديمة ام

حديثة لا يتعدى الواقعة المادية كما وصفتها محكمة الاستئناف وقالت

بجواز اثباتها بكافة الطرق

وبما ان محكمة الاستئناف بامتناعها عن سماع بينة الشهود على هذه

الواقعة تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض