الأحكام

30/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1965
التاريخ
30/06/1965
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الرهن الملقى على عقار مستملك ' قبل وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية

-

حيث من المباديء القانونية ان ضم العقار الى الاملاك

العامة بصورة فعلية دون اتمام معاملات الاستملاك القانونية وان كان

يؤول الى نزع يد المالك عن هذا العقار ويحول دون حقه في اعادة اليد

ويبقى حقه محصورا بطلب التعويض وفقا للقانون حتى ولو بقي العقار مسجلا

على اسمه في السجل العقاري الا ان ما يجدر هذا العقار من الحقوق العينية

المترتبة عليه قبل وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية هو اتمام

معاملات الاستملاك بتحويل قيد العقار على الصحيفة العينية عن اسم مالكه

الى الاملاك العامة وحينها تنتقل هذه الحقوق العينية المدونة في الصحيفة

العينية على التعويض الناشيء عن هذا الاستملاك وتكون الادارة المستملكة

مسؤولة تجاه اصحاب هذه الحقوق اذا تجاوزتها ودفعت للمالك تعويض

الاستملاك الا اذا كان صاحب الحق العيني عند انشاء هذا الحق عالما

بالاستملاك وبدفع التعويض

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت ان المرتهن لا يعد مرتهنا العقار

الذي ضمته البلدية الى املاكها العامة اغفلت بحث ما اذا كان هذا الرهن

مسجلا قبل او بعد وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية وما اذا كان

المرتهن عالما بهذا الاستملاك وبدفع التعويض عند انشاء الرهن فافقدت

قرارها الاساس القانوني وعرضته للنقض