05/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1965
- التاريخ
- 05/05/1965
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- فيليبدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اثبات الاصل العثماني والاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 بالبينة الشخصية عندما يستحيل هذا الاثبات بالبينة الخطية
-
حيث ان محكمة الاستئناف اتخذت بتاريخ 1964/07/10
قرار كلفت بموجبه الجهة المستأنفة اثبات اصلها العثماني بوثيقة رسمية
او صحيحة التاريخ واقامتها على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30
استنادا الى احكام المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر بتاريخ
وحيث ان المحكمة اوردت في القرار المذكور ان الجهة المستأنفة تدعي ان
سجلات اللاجيئين لمنطقة الاشرفية في بيروت ممزقة وانه اذا صح ان الجهة
المذكورة هي من اصل تركي ولجأت الى بيروت خلال سنة 1922 واحصيت فيها
فيجب ان يكون لديها تذاكر هوية قديمة عائدة لاحصاء اللاجيئين A تثبت
انها دونت في سجلات احصاء سنة 1924 لاجيئين A وان المستأنفين كانوا
جميعا قاصرين بتاريخ احصاء بتاريخ احصاء سنة 1924 فكان عليهم اذا اثبات
اقامة والدهم على الاراضي اللبنانية بتاريخ صدور القرار رقم 2825
وحيث ان الجهة المستأنفة المميزة حاليا - تقدمت بتاريخ 1964/10/03 من
دائرة النفوس بطلب لاعطائها صورة طبق الاصل عن تذاكر الهوية وفقا
لقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 1964/07/10 المذكور
وحيث ان المأمور المختص ذيل الاستدعاء المقدم اليه بواسطة محكمة
الاستئناف بتاريخ 1964/10/07 انه لم يتمكن من العثور على الملف بسبب
نقل الدائرة مرارا
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ
1964/10/23 اوردت الحيثية التالية
ٌ حيث يتبين ان رئيس الدائرة كتب بنفس التاريخ اي في 1974/10/05 الى
الموظف
ٌ المختص يطلب منه الافادة ما اذا كان يوجد فيه ما يدل انهم يحملون
تذاكر عثمانية
ً وفي حال الايجاب ضم صور عنها فكان الجواب انه لم يعثر على الملف
بسبب نقل ً الدوائر مرارا
وحيث ان محكمة الاستئناف استنادا لما ذكر اعتبرت ان الجهة المستأنفة
لم تتمكن من اثبات ما كلفت اثباته وهو اصلها العثماني واقامتها على
الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924 وانه يقتضي اعتبارها عاجزة عن
تقديم الاثبات المذكور وقضت بالنتيجة استنادا الى هذا العجز برد
الدعوى لعدم الاثبات
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت ان ثمة استحالة مادية تحول
دون امكان تقديم تذاكر الهوية او افادة رسمية نقلا عن الملف بسبب عدم
العثور عليه على اثر نقل الدائرة مرارا لم تبين لماذا لم تستند الى هذه
الاستحالة المادية لتفسح المجال امام الجهة المستأنفة لاثبات ما كلفت
اثباته بموجب قرار 1964/07/10 بكافة طرق الاثبات استنادا الى المادة
242 فقرتها 4 من الاصول المدنية التي تنص بان البينة الشخصية مقبولة
اذا استحال الحصول على بينة خطية
وحيث ان ذهاب المحكمة الى القول من ثم انه يقتضي اعتبار الجهة
المستأنفة عاجزة عن الاثبات ورد دعواه لعدم حصول هذا الاثبات دون
البحث في قبول البينة الشخصية المطلوبة تكون قد خالفت القانون وافقدت
قرارها الاساس القانوني مما يوجب نقض القرار المميز برمته