الأحكام

05/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1965
التاريخ
05/05/1965
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات الاصل العثماني والاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30 بالبينة الشخصية عندما يستحيل هذا الاثبات بالبينة الخطية

-

حيث ان محكمة الاستئناف اتخذت بتاريخ 1964/07/10

قرار كلفت بموجبه الجهة المستأنفة اثبات اصلها العثماني بوثيقة رسمية

او صحيحة التاريخ واقامتها على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/08/30

استنادا الى احكام المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر بتاريخ

وحيث ان المحكمة اوردت في القرار المذكور ان الجهة المستأنفة تدعي ان

سجلات اللاجيئين لمنطقة الاشرفية في بيروت ممزقة وانه اذا صح ان الجهة

المذكورة هي من اصل تركي ولجأت الى بيروت خلال سنة 1922 واحصيت فيها

فيجب ان يكون لديها تذاكر هوية قديمة عائدة لاحصاء اللاجيئين A تثبت

انها دونت في سجلات احصاء سنة 1924 لاجيئين A وان المستأنفين كانوا

جميعا قاصرين بتاريخ احصاء بتاريخ احصاء سنة 1924 فكان عليهم اذا اثبات

اقامة والدهم على الاراضي اللبنانية بتاريخ صدور القرار رقم 2825

وحيث ان الجهة المستأنفة المميزة حاليا - تقدمت بتاريخ 1964/10/03 من

دائرة النفوس بطلب لاعطائها صورة طبق الاصل عن تذاكر الهوية وفقا

لقرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 1964/07/10 المذكور

وحيث ان المأمور المختص ذيل الاستدعاء المقدم اليه بواسطة محكمة

الاستئناف بتاريخ 1964/10/07 انه لم يتمكن من العثور على الملف بسبب

نقل الدائرة مرارا

وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الصادر بتاريخ

1964/10/23 اوردت الحيثية التالية

ٌ حيث يتبين ان رئيس الدائرة كتب بنفس التاريخ اي في 1974/10/05 الى

الموظف

ٌ المختص يطلب منه الافادة ما اذا كان يوجد فيه ما يدل انهم يحملون

تذاكر عثمانية

ً وفي حال الايجاب ضم صور عنها فكان الجواب انه لم يعثر على الملف

بسبب نقل ً الدوائر مرارا

وحيث ان محكمة الاستئناف استنادا لما ذكر اعتبرت ان الجهة المستأنفة

لم تتمكن من اثبات ما كلفت اثباته وهو اصلها العثماني واقامتها على

الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 آب سنة 1924 وانه يقتضي اعتبارها عاجزة عن

تقديم الاثبات المذكور وقضت بالنتيجة استنادا الى هذا العجز برد

الدعوى لعدم الاثبات

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت ان ثمة استحالة مادية تحول

دون امكان تقديم تذاكر الهوية او افادة رسمية نقلا عن الملف بسبب عدم

العثور عليه على اثر نقل الدائرة مرارا لم تبين لماذا لم تستند الى هذه

الاستحالة المادية لتفسح المجال امام الجهة المستأنفة لاثبات ما كلفت

اثباته بموجب قرار 1964/07/10 بكافة طرق الاثبات استنادا الى المادة

242 فقرتها 4 من الاصول المدنية التي تنص بان البينة الشخصية مقبولة

اذا استحال الحصول على بينة خطية

وحيث ان ذهاب المحكمة الى القول من ثم انه يقتضي اعتبار الجهة

المستأنفة عاجزة عن الاثبات ورد دعواه لعدم حصول هذا الاثبات دون

البحث في قبول البينة الشخصية المطلوبة تكون قد خالفت القانون وافقدت

قرارها الاساس القانوني مما يوجب نقض القرار المميز برمته