الأحكام

29/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1965
التاريخ
29/11/1965
الرئيس
فيكتور عيسى
الأعضاء
فيليبدس، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام الصادرة بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة

-

وحيث مما تقدم بالاضافة الى مضمون الايصال

المنوه به في السبب الخامس من الاسباب المدلى بها في لائحة المستدعي

بوجههم يتضح ان كلا الفريقين يعتبر بدل الايجار السنوي دون الالفي ليرة

وحيث ان المادة 62 المشار اليها لا تجيز الطعن في الاحكام الصادرة في

قضايا لا تزيد قيمتها عن مبلغ الالفي ليرة لبنانية الا في حالتين اثنتين

اولهما - في حالة عدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة

وثانيهما - في حالة اغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع

بها او باكثر مما ادعي به

حيث فضلا عن ان احدا من الفريقين لم يدل بدفع اللاصلاحية المطلقة فان

القرار المطعون فيه هو صادر عن محكمة ذات صلاحية مطلقة لاصداره

وحيث يكون طلب النقض مردودا من هذه الجهة

حيث ان مستدعي النقض يدلي للمرة الاولى بان محكمة الاستئناف في

قرارها المطعون فيه اغفلت البت بطلبه لجهة حسم بدل اجارة العدة من اجل

البدلات باعتبار انها اي العدة قد استهلكت منذ السنة الاولى نظرا

لطبيعتها

وانها اي محكمة الاستئناف حكمت لاخصامه بالعدة المذكورة دون ان تتثبت

على يد خبير من بقائها او تلفها كما اثار ذلك في لوائحه ومنها الائحة

المؤرخة في كانون الثاني سنة 1961 ودون ان يطلبوا هم ذلك في استحضار

دعواهم المقابلة البدائية او في احدى لوائحهم السابقة بدائية اكانت ام

استئنافية باستثناء ما اوردوه بهذا الشأن بصورة عابرة في اسفل احد

لوائحهم ثم عادوا فنقضوه بما اوردوه فيما بعد الجهة ما يتلف من العدة

والمفروشات

كما وانها اعتمدت للحكم كذلك على انذار مؤرخ في 29 آب سنة 1960 معزو

الى سعيد الحسيني الذي لم يبرزه الخصوم ولم يحلوه محل البحث ولم يتخذوه

مستندا لهم ولم يزيد من احدهم

وكان ما تقدم يشكل الحكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به

وحيث ان والحالة ما تقدم يكون السبب المدلى به لجهة الحكم بما لم يدع

به او باكثر ما ادعي به مردودا ويكون بالتالي استدعاء طلب النقض

مردودا شكلا لعدم توفر احدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3

من المادة 61 معطوفة على المادة 62 من قانون التنظيم القضائي المشار

اليه

- امكانية الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز

-

وحيث ان السبب المدلى به للمرة الاولى تمييزا لجهة اغفال محكمة

الاستئناف البت بطلبه حسم بدل اجارة العدة ليس مسموعا بحكم الفقرة

الثانية من المادة 70 من قانون التنظيم القضائي