الأحكام

29/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
133/1957
التاريخ
29/11/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تمييز القرارات التمهيدية

-

بما ان ليس من نص

قانوني يفرض ابراز حكم وفاة وانحصار ارث احد الفرقاء او تبليغ صور

القرارات المميزة الى المميز عليهم تحت طائلة رد التمييز شكلا وان جل

ما اوجبته المادة 340 من الاصول المدنية هو تعيين كل فريق في الدعوى

تعيينا وافيا ليعرف بصفاته في الدعوى كما وان جل ما اوجبته المادتان 35

و37 من قانون 10 ايار سنة 950 هو ذكر تواريخ القرارات المميزة

والمحكمة التي اصدرتها بالاضافة الى اسم المتداعيين وقد اوفى المميز

بجميع هذه الشروط

وبما ان القرارات الاعدادية الصادرة قبل قانون 10 ايار كانت خاضعة

لاعادة المحاكمة الا ان قاعدة عدم جواز استئناف القرارات التمهيدية

بمعزل عن الحكم النهائي المنصوص عليها في المادة 504 من الاصول المدنية

كانت وما زالت تطبق قياسيا على اصول اعادة المحاكمة

وبما ان المادة 101 من قانون 10 ايار المذكور وان نصت على ان الاحكام

الصادرة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تظل خاضعة لاعادة المحاكمة

وفقا للتشريع السابق فان القاعدة المشار اليها الواردة في المادة 504 من

الاصول المدنية توجب الطعن بالقرارات التمهيدية وبالقرار النهائي معا

اي بطريق مراجعة واحد وامام محكمة واحدة يمكنها تمحيص قيمة جميع

القرارات التمهيدية والقرار النهائي في آن واحد

وبما ان الطعن بالقرارات التمهيدية الذي لم يكن على ما تقدم جائزا الا

مع القرار النهائي لا يقبل اذا نظرا للتلازم بطريق التمييز مع الطعن

بالقرار النهائي اذا كان هذا الاخير كما هو الحال في الدعوى لاحقا

لصدور قانون 10 ايار سنة 950

- مفعول توجيه استحضار الدعوى الى غير الخصم الحقيقي وامكانية تصحيح هذا العيب اثناء المحاكمة

-

ان المادة 340 من الاصول

المدنية التي تفرض تعريف المدعى عليه تكتفي ان يعرف بوجه واف فمن

البديهي انه يجب تعريفه بشكل يمنع كل التباس او شك يحولان دون تبليغه

ليستطيع ممارسة حقه بالدفاع

وبما ان توجيه الاستحضار المشار اليه الى نايف ادى الى ابلاغه عوضا عن

ابلاغ المميز الذي كان ينفذ الدين الرامي الاستحضار الى وقف تنفيذه فلم

تنعقد الخصومة بين المدعي والمدعى عليه الحقيقي

وفضلا عن ذلك بما ان قصد المشترع بالشك الذي يقضي الى البطلان انما هو

الشك في ذهن المدعى عليه المقصود اي الخصم الحقيقي لا في ذهن اي شخص

اخر وفي الدعوى لم يتبلغ الخصم الحقيقي استحضار الدعوى ليمكن القول بان

ثمة شك نشأ في ذهنه او ينفي هذا الشك ولم يرد ذكره في الملف الاجرائي

للدعوى المقامة على نايف الا بعد صدور قرار الاحالة بثمانية ايام حيث

ذكر تقديمها على محضر المزايدة هذا وعلى كل فان العناصر التي يمكن معها

جلاء الشك ليجوز التصحيح يجب ان تتوفر في الوثيقة ذاتها الواقع فيها

الخطأ

وبما ان القرار التمهيدي الصادر في 24 كانون الثاني سنة 946 خالف اذا

احكام المادة 340 من الاصول المدنية التي تفرض تعريف المدعى عليه

تعريفا وافيا والمادة 37 من ذات القانون التي لا تجيز التصحيح الا اذا

كان مستطاعا فهو مستوجب بالتالي النقض والقرارات اللاحقة له بسبب

ارتكازها عليه دون حاجة الى بحث بقية الاسباب المدلى بها ونشر الدعوى