29/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 133 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 133/1957
- التاريخ
- 29/11/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تمييز القرارات التمهيدية
-
بما ان ليس من نص
قانوني يفرض ابراز حكم وفاة وانحصار ارث احد الفرقاء او تبليغ صور
القرارات المميزة الى المميز عليهم تحت طائلة رد التمييز شكلا وان جل
ما اوجبته المادة 340 من الاصول المدنية هو تعيين كل فريق في الدعوى
تعيينا وافيا ليعرف بصفاته في الدعوى كما وان جل ما اوجبته المادتان 35
و37 من قانون 10 ايار سنة 950 هو ذكر تواريخ القرارات المميزة
والمحكمة التي اصدرتها بالاضافة الى اسم المتداعيين وقد اوفى المميز
بجميع هذه الشروط
وبما ان القرارات الاعدادية الصادرة قبل قانون 10 ايار كانت خاضعة
لاعادة المحاكمة الا ان قاعدة عدم جواز استئناف القرارات التمهيدية
بمعزل عن الحكم النهائي المنصوص عليها في المادة 504 من الاصول المدنية
كانت وما زالت تطبق قياسيا على اصول اعادة المحاكمة
وبما ان المادة 101 من قانون 10 ايار المذكور وان نصت على ان الاحكام
الصادرة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تظل خاضعة لاعادة المحاكمة
وفقا للتشريع السابق فان القاعدة المشار اليها الواردة في المادة 504 من
الاصول المدنية توجب الطعن بالقرارات التمهيدية وبالقرار النهائي معا
اي بطريق مراجعة واحد وامام محكمة واحدة يمكنها تمحيص قيمة جميع
القرارات التمهيدية والقرار النهائي في آن واحد
وبما ان الطعن بالقرارات التمهيدية الذي لم يكن على ما تقدم جائزا الا
مع القرار النهائي لا يقبل اذا نظرا للتلازم بطريق التمييز مع الطعن
بالقرار النهائي اذا كان هذا الاخير كما هو الحال في الدعوى لاحقا
لصدور قانون 10 ايار سنة 950
- مفعول توجيه استحضار الدعوى الى غير الخصم الحقيقي وامكانية تصحيح هذا العيب اثناء المحاكمة
-
ان المادة 340 من الاصول
المدنية التي تفرض تعريف المدعى عليه تكتفي ان يعرف بوجه واف فمن
البديهي انه يجب تعريفه بشكل يمنع كل التباس او شك يحولان دون تبليغه
ليستطيع ممارسة حقه بالدفاع
وبما ان توجيه الاستحضار المشار اليه الى نايف ادى الى ابلاغه عوضا عن
ابلاغ المميز الذي كان ينفذ الدين الرامي الاستحضار الى وقف تنفيذه فلم
تنعقد الخصومة بين المدعي والمدعى عليه الحقيقي
وفضلا عن ذلك بما ان قصد المشترع بالشك الذي يقضي الى البطلان انما هو
الشك في ذهن المدعى عليه المقصود اي الخصم الحقيقي لا في ذهن اي شخص
اخر وفي الدعوى لم يتبلغ الخصم الحقيقي استحضار الدعوى ليمكن القول بان
ثمة شك نشأ في ذهنه او ينفي هذا الشك ولم يرد ذكره في الملف الاجرائي
للدعوى المقامة على نايف الا بعد صدور قرار الاحالة بثمانية ايام حيث
ذكر تقديمها على محضر المزايدة هذا وعلى كل فان العناصر التي يمكن معها
جلاء الشك ليجوز التصحيح يجب ان تتوفر في الوثيقة ذاتها الواقع فيها
الخطأ
وبما ان القرار التمهيدي الصادر في 24 كانون الثاني سنة 946 خالف اذا
احكام المادة 340 من الاصول المدنية التي تفرض تعريف المدعى عليه
تعريفا وافيا والمادة 37 من ذات القانون التي لا تجيز التصحيح الا اذا
كان مستطاعا فهو مستوجب بالتالي النقض والقرارات اللاحقة له بسبب
ارتكازها عليه دون حاجة الى بحث بقية الاسباب المدلى بها ونشر الدعوى