07/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 136 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 136/1957
- التاريخ
- 07/12/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجاوز لجنة الخبراء للمهمة المحددة لها في القرار الاعدادي ومجاراة محكمة الاستئناف لها
-
" بما ان محكمة
الاستئناف قررت فتح المحاكمة مجددا وتعيين لجنة خبراء لمعرفة دخل
العقارين 168 منطقة البرباره و258 من نفس المنطقة الحقيقية عن السنوات
الثلاث : - 1951 - 1950 -1949 وذلك بالاستناد الى دفاتر المؤسسة
والاستئناس بتقرير الخبير البدائي وملاحظات الطرفين المتخاصمين. "
وبما ان هذا القرار لم يميز وقد اكتسب الدرجة القطعية
وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه النهائي المؤرخ في 21
كانون الاول سنة 956 قالت :
" ... بما انه لم يرد ما يثبت ان بين المستأنف وشقيقه كانت توجد
علاقات شريك الملك مع شريك اخر وتبعا لذلك تعتبر يد المدعي على
العقارين يد امانة فيما يختص بحصة اخيره ومن بعده الجهة المستأنف
عليها. "
" وبما انه على هذا الاساس يكون المستأنف ملزما تجاه الشريك الاخر
بريع العقارين الصافي. "
وبما انه يتضح من تعليلات القرار الاعدادي المبرم المكتسب قوة القضية
المحكمة ومن تعليلات الحكم الاستئنافي المطعون فيه المدونة اعلاه ان
الواجب تعيينه هو ريع العقارين الصافي الواقعي بالاستناد الى دفاتر
المؤسسة
وبما ان لجنة الخبراء خالفت نص القرار الاعدادي ولم تتقيد بالمهمة
المعينة فيه بل اهملت دفاتر المؤسسة وذهبت الى التخمين على مدى
امكانية الاستغلال لا على كفاءة المستثمر للاستثمار جازمة بان العقارين
غير مستعملين كما يجب نفاذا استغلالا معتبرة انه لا يمكنها الا النظر
الى اجر المثل الواجب مع افتراض الاستغلال الصالح
وبما ان محكمة الاستئناف جارت لجهة الخبراء فيما ذهبت اليه واخذت
بالبدل الذي ضمنته كاجر مثل للعقارين 168 و258 مخالفة بذلك قرارها
الاعدادي المبرم وقوة القضية المحكمة الناتجة عنه وعرضت بذلك حكمها
للطعن
وبما انه يتوجب رؤية القضية بطريق النشر والانتقال