الأحكام

10/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 137 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
137/1957
التاريخ
10/12/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جواز مطالبة مالك العقار الذي اصبح مغلقا بنتيجة افرازه عن عقار آخر بحق المرور على عقار مجاور

-

بما ان القرار المميز

علل لجهة ترتب الطريق على العقار 46 كما يلي:" بما انه لو كان العقار

328 لا يزال جزأ متمما للعقار 46 لما حصل الانغلاق المشكو منه "

وبما ان المشترع ينص المادة 76 المشار اليها ) المادة 76 من القرار

3339 ( قد وضع صراحة عبأ الارتفاق على العقار المجزأ منه النافذ الى

الطريق العام

وبما ان عدم جواز اخذ الممر في حالات القسمة والبيع والمبادلة الا في

العقارات التي جرت عليها يرتكز على قاعدة مسؤولية المرء عن الاضرار

التي يسببها الغير فالمشترع اراد ان تتحمل العقارات المجزأة اعباء

بعضها البعض دون التجاوز الى العقارات الاخرى التي لم يتسبب مالكوها

بالاغلاق الذي يرتكز عليه طلب الارتفاق وان لا يفضل جزء على جزء من ذات

العقار

وبما ان هذا التعليل انما يستقيم عند وجود المنفذ الى الطريق العام حين

التجزئة على ان في استناده الى المسؤولية الشخصية خطأ اذ قد يتسبب

تجزئة عقار عن استملاك مثلا فلا يمتنع تطبيق احكام المادة المشار اليها

وبما ان الحال في الدعوى هو على خلاف ما اعتبره القرار المميز على ما

يبدو من تقرير الخبير الوارد فيه الصفحة الرابعة ان امام عقار المدعي

عليه طريقا جديدة غير معبده

وبما ان محكمة الاستئناف لم تتحقق من وجود الطريق المذكوره قبل تجزئة

العقار وبيع جزئيه فافقدت قرارها الاساس القانوني

وبما ان حالة انغلاق عقاري الفريقين قبيل وحين التجزئة تجعلهما وجميع

العقارات الحائطة بهما متساوية في موجب تأمين الممر فالاحكام التي

تسود الموضوع هي اذا احكام المادة 75 من القرار 3339 فعمل المحكمة

باحكام المادة 76 منه يؤلف الخطأ القانوني في تفسير المادتين ومخالفة

لنصهما

وبما ان من الرجوع الى تقرير الخبير يظهر انه لا يحوى جميع العناصر التي

تؤثر في تحديد الضرر والتعويض من تعيين موقع الانشاءات في عقار المميز

وبعدها عن الممر المقترح في عقاره ووصفها وصفا كافيا كما انه يظهر منه

ان التحقيق الذي قام به الخبير لا يتناول جميع العقارات الحائطة بعقار

المميز عليهم

وبما ان القرار المميز علل لجهة رد طلب اعادة الكشف بالوضوح الكافي في

تقرير الخبير رغم ما يشوبه من النواقص المذكورة فهو فاقد الاساس

القانوني من هذه الجهة ايضا

وبما انه يقتضي بناء لما تقدم نقض القرار المميز ونشر الدعوى

بما ان العبرة في القول بانغلاق العقار رقم 46 قبل التجزئة هي لقيود

السجل العقاري

وبما ان الشروحات المعطاة عن تلك القيود الملحقة باستحضار الدعوى

البدائية لا تذكر بتاتا حدود العقار ليعرف ما اذا كان يوجد ممر من مكان

الطريق العام الملاصق لعقار المميز قبل انشائه

وبما ان على افتراض انتفاء وجود هذا الممر يقتضي على ما تقدم وعملا

باحكام المادتين 74 و 75 من القرار 3339 التحقق من اقصر طريق واقله

ضررا يصل عقار المميز عليهم بالطريق العام الملاصق لعقار المميز او اي

طريق عام اخر عبر العقارات الحائطه بعقار المميز عليهم

وبما ان المحكمة ترى اعتماد خبير في اعادة التحقيق عن وجود ممر سابق

لانشاء بلدية الجديدة والبوشرية السد الطريق الملاصق لعقار المميز مشار

اليه في قيود السجل العقارى وفي حال عدم ثبوته اعادة التحقيق عن اقصر

ممر واقله ضررا عبر العقارات المذكورة على ان توصف محتوياتها وصفا

كاملا وتحديد التعويض المترتب