10/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 137/1957
- التاريخ
- 10/12/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- جواز مطالبة مالك العقار الذي اصبح مغلقا بنتيجة افرازه عن عقار آخر بحق المرور على عقار مجاور
-
بما ان القرار المميز
علل لجهة ترتب الطريق على العقار 46 كما يلي:" بما انه لو كان العقار
328 لا يزال جزأ متمما للعقار 46 لما حصل الانغلاق المشكو منه "
وبما ان المشترع ينص المادة 76 المشار اليها ) المادة 76 من القرار
3339 ( قد وضع صراحة عبأ الارتفاق على العقار المجزأ منه النافذ الى
الطريق العام
وبما ان عدم جواز اخذ الممر في حالات القسمة والبيع والمبادلة الا في
العقارات التي جرت عليها يرتكز على قاعدة مسؤولية المرء عن الاضرار
التي يسببها الغير فالمشترع اراد ان تتحمل العقارات المجزأة اعباء
بعضها البعض دون التجاوز الى العقارات الاخرى التي لم يتسبب مالكوها
بالاغلاق الذي يرتكز عليه طلب الارتفاق وان لا يفضل جزء على جزء من ذات
العقار
وبما ان هذا التعليل انما يستقيم عند وجود المنفذ الى الطريق العام حين
التجزئة على ان في استناده الى المسؤولية الشخصية خطأ اذ قد يتسبب
تجزئة عقار عن استملاك مثلا فلا يمتنع تطبيق احكام المادة المشار اليها
وبما ان الحال في الدعوى هو على خلاف ما اعتبره القرار المميز على ما
يبدو من تقرير الخبير الوارد فيه الصفحة الرابعة ان امام عقار المدعي
عليه طريقا جديدة غير معبده
وبما ان محكمة الاستئناف لم تتحقق من وجود الطريق المذكوره قبل تجزئة
العقار وبيع جزئيه فافقدت قرارها الاساس القانوني
وبما ان حالة انغلاق عقاري الفريقين قبيل وحين التجزئة تجعلهما وجميع
العقارات الحائطة بهما متساوية في موجب تأمين الممر فالاحكام التي
تسود الموضوع هي اذا احكام المادة 75 من القرار 3339 فعمل المحكمة
باحكام المادة 76 منه يؤلف الخطأ القانوني في تفسير المادتين ومخالفة
لنصهما
وبما ان من الرجوع الى تقرير الخبير يظهر انه لا يحوى جميع العناصر التي
تؤثر في تحديد الضرر والتعويض من تعيين موقع الانشاءات في عقار المميز
وبعدها عن الممر المقترح في عقاره ووصفها وصفا كافيا كما انه يظهر منه
ان التحقيق الذي قام به الخبير لا يتناول جميع العقارات الحائطة بعقار
المميز عليهم
وبما ان القرار المميز علل لجهة رد طلب اعادة الكشف بالوضوح الكافي في
تقرير الخبير رغم ما يشوبه من النواقص المذكورة فهو فاقد الاساس
القانوني من هذه الجهة ايضا
وبما انه يقتضي بناء لما تقدم نقض القرار المميز ونشر الدعوى
بما ان العبرة في القول بانغلاق العقار رقم 46 قبل التجزئة هي لقيود
السجل العقاري
وبما ان الشروحات المعطاة عن تلك القيود الملحقة باستحضار الدعوى
البدائية لا تذكر بتاتا حدود العقار ليعرف ما اذا كان يوجد ممر من مكان
الطريق العام الملاصق لعقار المميز قبل انشائه
وبما ان على افتراض انتفاء وجود هذا الممر يقتضي على ما تقدم وعملا
باحكام المادتين 74 و 75 من القرار 3339 التحقق من اقصر طريق واقله
ضررا يصل عقار المميز عليهم بالطريق العام الملاصق لعقار المميز او اي
طريق عام اخر عبر العقارات الحائطه بعقار المميز عليهم
وبما ان المحكمة ترى اعتماد خبير في اعادة التحقيق عن وجود ممر سابق
لانشاء بلدية الجديدة والبوشرية السد الطريق الملاصق لعقار المميز مشار
اليه في قيود السجل العقارى وفي حال عدم ثبوته اعادة التحقيق عن اقصر
ممر واقله ضررا عبر العقارات المذكورة على ان توصف محتوياتها وصفا
كاملا وتحديد التعويض المترتب