الأحكام

26/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1956
التاريخ
26/07/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون المطبق على تركة الاجنبي العقارية في لبنان

-

بما ان القرار

المطعون فيه اعتبر ان التركة العقارية في لبنان تخضع للقانون اللبناني

عملا بنظرية الاحالة

وبما ان المحكمة تكون اعتبرت ان المتوفي هو اجنبي وان عقاراته في لبنان

تخضع للقانون الدولي الخاص الذي يبحث بنظرية الاحالة

لنفرض ان المتوفي هو اجنبي فان المادة 231 من قانون الملكية اللبناني

نظمت تركة الاجانب بنص صريح جاء فيه ان تركة الاجنبي العقارية تخضع

لاحكام قوانين بلاده وقد جاءت محاكم بلاد المتوفي ونصبت زوجته وكيلا

على التركة ولم تحل هذه القضية الى محاكم محل وجود العقارات الى

المحاكم اللبنانية حتى تطبق نظرية الاحالة

وفي جميع الاحوال فان نص المادة 231 هو واجب التطبيق وعلى المحاكم

اللبنانية انفاذا لهذا النص ان توزع تركة الاجانب وان تدير شؤونها

وفقا لاحكام قوانين بلاد ذلك الاجنبي )تمييز لبنان رقم 35 تاريخ

1955/04/20(

وبما انه لا يجوز والحالة هذه للمحاكم اللبنانية ان تبطل التدابير التي

تتخذها السلطات القضائية الاجنبية فيما يتعلق بتركات الاجانب

- شروط اختصاص المحاكم في قضايا الارث

-

وبما انه اذا قيل بان المتوفي لم

يكن اجنبيا بل لبنانيا فقد نص القانون اللبناني )المادة 93 من الاصول

المدنية( ان الدعاوى المختصة بالارث ترى لدى محكمة المحل الذي فتحت

فيه التركة وقد نظرت محكمة محل التركة في الامر واقامت والدة القاصرين

وكيلا عنهم فقرارها يكون منطبقا على احكام المادة 93 المذكورة

وفضلا عما سبق فان للتركة اموالا في المحل الذي فتحت فيه ومعظم الورثة

يقيمون هناك فوجود بعض عقارات في لبنان لا يبرر نزع صلاحية المحاكم

الاجنبية

وبما ان الحكم الاستئنافي خالف احكام المادة 231 وفسرها تفسيرا خاطئا

فهو مستوجب النقض من هذه الناحية

- المحكمة المختصة لتعيين القيم وعزله بالنسبة لورثة المتوفي الاجنبي القاصرين

-

وبما ان الحاكم البدائي اصدر بتاريخ 19 حزيران 1953 حكما برد

الاعتراض استأنفه عبود نجم مدليا بالاسباب البدائية ذاتها

وبما ان تنصيب القيم هو عمل اداري يقصد منه المحافظة على اموال الغائب

والقاصر

وبما ان للغائبين وكيلا بشخص والدتهم اقيم بمقتضى قرار من المحاكم

الصالحة وهي محاكم البلاد التي فتحت فيها التركة كما هو مبين انفا

وبما انه في مثل هذه الحالة لاقالة الوكيل وتنصيب قيم مكانه من مراجعة

المحكمة ذات الاختصاص اي محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة عملا

باحكام المادة 93 من الاصول المدنية

وبما ان المشترع حصر قضايا التركات في محكمة واحدة منعا لتشابك

الصلاحيات والقوانين فلا صلاحية اذن للمحاكم اللبنانية ان تنظر بامر

ذلك الوكيل رغم وجود بعض عقارات التركة في لبنان

وبما ان الحاكم المنفرد يكون قد تجاوز صلاحية وخالف احكام المادتين 93

من الاصول المدنية و 231 من قانون الملكية وعرض القرارين الصادرين في 3

تموز 1952 و 19 حزيران 1953 للفسخ