11/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1957
- التاريخ
- 11/03/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية اقامة دعوى التزوير المدني بعد صدور قرار بمنع المحاكمة لعدم توفر الادلة عن القضاء الجزائي
-
بما ان
محكمة الاستئناف قالت في احدى حيثيات الحكم المطعون فيه ما يلي
بما ان قرار قاضي التحقيق المتضمن منع المحاكمة لعلة عدم وجود الفعل
المشكو منه يتمتع بقوة القضية المحكمة ويمنع الادلاء بهذا الفعل مجددا
امام القضاء المدني
وبما انه بصرف النظر عن صحة هذه النظرية القانونية وعدمها فالقرار
الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 7 شباط سنة 956 والمصدق من قبل قاضي
الاحالة بتاريخ 29 شباط سنة 956 تضمنا منع المحاكمة لعدم قيام ادلة تثبت
التزوير وعدم وجود ادلة لا يضاهي عدم وجود الفعل كما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف ويبقى للمدعية في كل ان حتى مرور الزمن الاتيان بادلة جديدة
تخول النيابة العامة استئناف التحقيق بدعوى تزوير الوكالة
بما ان قرار منع المحاكمة المبني على عدم توفر الادلة لا يكتسب قوة
القضية المحكمة ولا يحول دون تجديد الادعاء جزائيا او مدنيا عند قيام
ادلة جديدة
وبما ان للمدعية المميزة الحق اذن باقامة دعوى التزوير المدني ومناقشة
الادلة في محاكمة علنية وجاهية غير انه يبقى للمحكمة المدنية الناظرة
بالدعوى المدنية الحق بعدم التوقف عند ادعاء التزوير المدني اذا بدا
لها انه غير جدي كما نصت على ذلك المادة 192 من الاصول المدنية
وبما ان محكمة الاستئناف تكون اخطأت بتفسير القانون وبتفسير احكام
المادة 209 من الاصول المدنية فيجب نقض الحكم ورؤية الدعوى بطريق
الانتقال
- التفريق بين قرار منع المحاكمة لعدم توفر الادلة وبين منعها لعدم وقوع الفعل لجهة اكتساب قوة القضية المحكمة
-
بما ان محكمة الاستئناف قالت في احدى حيثيات الحكم المطعون فيه ما
يلي
بما ان قرار قاضي التحقيق المتضمن منع المحاكمة لعلة عدم وجود الفعل
المشكو منه يتمتع بقوة القضية المحكمة ويمنع الادلاء بهذا الفعل مجددا
امام القضاء المدني
وبما انه بصرف النظر عن صحة هذه النظرية القانونية وعدمها فالقرار
الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 7 شباط سنة 956 والمصدق من قبل قاضي
الاحالة بتاريخ 29 شباط سنة 956 تضمنا منع المحاكمة لعدم قيام ادلة تثبت
التزوير وعدم وجود ادلة لا يضاهي عدم وجود الفعل كما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف ويبقى للمدعية في كل ان حتى مرور الزمن الاتيان بادلة جديدة
تخول النيابة العامة استئناف التحقيق بدعوى تزوير الوكالة
وبما ان قرار منع المحاكمة المبني على عدم توفر الادلة لا يكتسب قوة
القضية المحكمة ولا يحول دون تجديد الادعاء جزائيا او مدنيا عند قيام
ادلة جديدة
- في استئخار الدعوى عندما يكون ادعاء التزوير المدني غير جدي
-
بما ان المميزة ادعت تزوير الوكالة المنسوبة
اليها فصدر قرار بمنع المحاكمة تصدق من قبل قاضي الاحالة فجاءت تطالب
التوسع بالتحقيق فرد قاضي الاحالة هذا الطلب بقرار معلل جاء في بعض
حيثياته ما يلي:
ان الادلة والوقائع تفيد بطلان الادعاء لان الوكالةالمطعون فيها قد نظمت
لدى مرجع صالح وفقا للاصول كما يستفاد من واقعها ومن شهادة نائب قنصل
لبنان في عمان السيد جان ملحمه لا سيما وان جواز السفر ثبت واقعها
بصورة جازمة ان المستأنفة المذكورة كانت بتاريخ التصديق موجودة في عمان
وحيث ان الموكلتين الاخرتين ايلين ووداد الشريكتين في ملكية العقار لم
تدعيا تزوير الوكالة فتكونان قد ايدتا ضمنا صحتها واوجدتا بسكوتهما
قرينة تعزز قيمتها الثبوتية بالنسبة الى والدتهما والمستأنفة ماتيليا
وحيث يستدل من الاوراق المبرزة ومن شهادة امين السجل العقاري ان
الوكالة استعملت من قبل الوكيل في معاملة رسمية قبل البيع دون ان تبدي
المستأنفة اعتراضا الامر الذي يشكل قرينة قاطعة على صحتها
وحيث يتبين من اقوال الشهود وأخصها شهادة السيد جان يوسف البريدى ان
ماتيليا كانت مطلعة على البيع الذي تم بموجب التوكيل الصادر عنها
لولدها حبيب وقد اقرت جميع نتائجه القانونية بقولها للمستأجر الشاهد
انها لم تعد مالكة وعليه ان يدفع بدلات الايجار للمالك الجديد وقد جدد
فعلا عقد الايجار عن المستودع الذي يشغله في العقار رقم 33 واخذ يدفع
بدل الأجرة منذ سنتين للسيد يوسف شقيرة
وحيث ان ادعاء المستأنفة جهلها الكتابة والقراءة بالاستناد الى تذكرة
هويتها لا يفيد هذه الدائرة لان الأمية صفة عارضة تتغير مع الزمن فضلا
عن ذلك فإن هذا الادعاء المزعوم يتراجع وينهار تجاه ثبوت حضورها مع
ابنتيها ايلين ووداد الى قلم القنصلية اللبنانية في عمان وتوقيعها على
سند التوكيل بحضور شاهدين.... كما صرح نائب قنصل لبنان في شهادته امام
حضرة قاضي التحقيق يعزز كل ذلك ما ورد في شهادة جان البريدى الذي كان
يشهدها بنفسه تطالع الصحف ....
وبما ان المحكمة تتبنى هذه الاسباب للقول ان ادعاء التزوير المدني هو
غير جدى ويهدف الى تأخير فصل النزاع المدني
وبما ان المحكمة ترى بالاستناد الى المادة 192 مدنية لا تتوقف عند هذا
الادعاء وان تصدق الحكم البدائي في النتيجة