الأحكام

13/05/1957

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66/1957
التاريخ
13/05/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول نشر الدعوى لجهة ازالة عيوب المحاكمة البدائية

-

مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني

بعدم الاخذ بانتقاد طالبي النقض للتوسع في مهمة الخبير توسعا تجاوز

دعوى القسمة الى دعوى الالتحاق

وبعدم الاخذ دون تعليل يرتكز الى اساس بانتقادهم الدعويين من قبل

القاضي البدائي عند وضع يده عليهما والحكم بهما معا دون فسخ المحاكمة

مجددا

بما انه كان باستطاعة المميزين تنفيذ تقرير الخبير الذي قام بالتحقيق من

حيث الاساس لدى رؤية الدعوى استئنافا فلم يفعلوا بل اكتفوا بالطعن

بالاصول التي اتبعها القاضي البدائي والتي زالت شوائبها بنشر الدعوى

فيكون السبب غير وارد

- مفعول العمل الفضولي عند تثبيته من المستفيد

-

فقدان الاساس القانوني

بالقول المجرد عن كل دليل بان عمل الشخصين الثالثين لجهة التعهد بنفقات

الانشاآت التي اجرتها المميز عليها كان داخلا ضمن حدود وكالتهما عن

طالبي النقض رغم عدم تسليمهم بالوكالة وعدم ابرازها ووضعها موضع

المناقشة ونسبة صدورها الى مورثهم

بما ان المميزين وان كانوا طعنوا استئنافا بصحة وكالة الشخصين الثالثين

ولم يطلبوا الرجوع عليهما الا استطرادا فانهم ثبتوا هذه الوكالة واعمال

الوكيلين بمذكرتهم المؤرخة في 30 ايلول 953 وبلائحتيهما الاستئنافيتين

اللاحقين لها بقولهم حرفيا

ان الشخصين الثالثين وكيلي المستأنفين قد دفعا الى المستأنف عليها قيمة

هذه الاصلاحات

وبما انه على افتراض ان عمل الشخصين الثالثين كان فضوليا فانه اضحى

بتثبيته بمنزلة العمل الجاري بحكم الوكالة عملا بنص المادة 154 موجبات

وعقود ويكون السبب الثاني غير وارد ايضا

- شروط الترخيص بالبينة الشخصية لاثبات ما يقتضي اثباته خطيا

-

بعدم قبول البينة الشخصية على تقديم مواد من

الشخصين الثالثين الى المميز عليها وعلى محاسبتهما عمالا عنها رغم ادلاء

طلبي النقض ببدء بينة خطية ناشيء عن سند يحمل توقيع هذه الاخيرة

وتمردها عن المثول للاستجواب

بما ان القانون لم يميز في شروط قبول البينة الشخصية بين الايفاء بالعوض

والايفاء بالنقد

وبما ان السند المؤرخ في 17 حزيران 947 الموقع من الشخص الثالث بشارة

خلف ومذيل باسم ب صليبي فضلا عن ان ظروف ابرازه بقيت مجهولة فليس

فيه ما يدل على علاقته بالاصلاحات والانشاآت المنازع فيها كما وان ليس

في الوصل المدرج منه في مذكرة الشخصين الثالثين المؤرخة في 20 تموز 953

والمذيل باسم عبيد عيسى ما يدل على وكالة هذا الاخير عن المميز عليها

وبما ان تخلف المميز عليها عن الحضور للاستجواب كان بسبب مغادرتها

البلاد فضلا عن ان المميزين طلبوا صرف النظر عن استجوابها

وبما ان المستندين المذكورين ولا هذه الواقعة الاخيرة يمكن والحال ما

تقدم ان تعتبر بدء بينة او بمثابة بدء بينة خطية

وبما ان المبلغ المدعى ايصاله الى المميز عليها يفوق ما يقبل فيه البينة

الشخصية

وبما ان السبب الثالث ايضا مستوجب الرد

- مفعول عدم بت المحكمة بطلب الحكم على الغير بالضمانة عند ادخاله المحاكمة في مرحلة لم تكن الدعوى فيها جاهزة للحكم

-

مخالفة القانون بعدم الحكم برجوع طالبي النقض على

الشخصين الثالثين

بما ان المميزين ادخلوا الشخصين الثالثين في الدعوى باستحضارهم

الاستئنافي وطلبوا به الرجوع عليهما ولم تكن الدعوى في حينه جاهزة للحكم

فعدم بت محكمة الاستئناف في اساس هذا الطلب يخالف احكام المادتين

67 و68 من الاصول المدنية ويكون السبب وارد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله لقول المحكمة بان المبلغ صرف على النفقات الضرورية عند عدم تمييزها بين النفقات الضرورية والنفقات الكمالية

-

مخالفة القانون بالحكم من قبيل المساهمة في الانشاآت باكثر

مما سمح به الشخصان الثالثان

بما ان القرار المطعون فيه لا يميز بين النفقات الضرورية والنفقات

الكمالية التي انفقتها المميز عليها ليمكن القول بان ما جاوز المبلغ

المرخص به انفق في سبيل الضروريات للمحافظة على الابنية فانه جاء

مخالفا لاحكام المادتين 834 و836 موجبات وعقود ومفتقدا للاساس

القانوني

- مفعول الحكم بالفائدة عند عدم طلبها من الخصوم

-

الحكم بما لم يطلب

بالزام طالبي النقض بالفائدة رغم عدم المطالبة بها

بما ان المميز عليها لم تطالب في الواقع بالفائدة لا استئنافا ولا

بداية فيكون القرار المطعون فيه قضى بما لم يطلب

وبما انه يقتضي نقض القرار الاستئنافي المميز ونشر الدعوى