30/01/1958
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1958
- التاريخ
- 30/01/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بابطال قرار لجنة الخبراء المعينة بموجب قانون الجمارك
-
في اية محكمة هي الصالحة
للنظر في امر ابطال قرار الخبيرين
بما ان الحكمين المعينين بمقتضى المادة 144 من قانون الجمارك لا يؤلفان
هيئة ادارية فهما خبيران تعين احدهما ادارة الجمارك و تعين الاخر منهما
التاجر صاحب البضاعة فاذا رفض احدهما ان يعين خبيرا فأمر تعينه يعود
الى الحاكم المنفرد في المنطقة
وبما انه يستدل من نص المادة 147 ان قرار الحكمين الخبيرين يعتبر ملزما
لفريقين اي لادارة الجمارك و للتاجر صاحب البضاعة ان ينفذ هذا القرار
كما لو كان حكما صادرا على محكمة صالحة لحق النزاع
وبما انه بمقتضى احكام المادة 323 من قانون الجمارك يعود الى المحاكم
العدلية اما استئنافا او تمييزا النظر في الاحكام و القرارات الصادرة
عن اللجان الجمركية ولا يعود ذلك الى مجلس الشورى
وبما ان ما اعطاه القانون في المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم
14 الى مجلس الشورى من صلاحيات لا يشمل قرارات الحكمين الخبيرين
المنصوص عنهما في المادة 144 من ذات القانون فأنه اذا كان من الممكن
تقديم دعوى لابطال قرار هذين الحكمين فأن دعوى الابطال تقدم الى الحاكم
المدني و ليس الى مجلس الشورى
وبما ان قرار الحاكم المنفرد الصادر في 13 تموز سنة 1955 الذي اعتبر
نفسه غير صالح يستوجب الابطال
- المرجع المختص لفصل الخلاف السلبي على الصلاحية بين المحكمة العادية و مجلس الشورى
-
بما ان المادة 18 من قانون 10 ايار
سنة 1950 تنص تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في الخلاف على
الصلاحية عندما يقع 1- بين غرفتها المدنية وغرفتها الادارية بين احدى
المحاكم العدلية و السلطات الادارية
وبما ان الشارع قد ولي الهيئة المذكورة فض جميع المنازعات السلبية و
الايجابية التي تقع بين المحاكم على اختلاف انواعها و بينها و بين
السلطات الادارية و اناط بها بصورة مبدئية على الخلاف القائم على
الصلاحية بين المحكمة المدنية و المحكمة الادارية
وبما انه اذا كان الشارع قد نص في المادة 18 على ان محكمة التمييز تنظر
في الخلاف على الصلاحية عندما يقع بين غرفتها المدنية و غرفتها
الادارية فلأنه بتاريخ وضع هذا النص لم يكن ثمة مجلس شورى و كان
اختصاص مجلس الشورى عائدا للغرفة الادارية من محكمة التمييز و نص
الشارع قد شمل كل المحاكم التي كان بمقدوره ان يعنيها في تاريخ صدور
القانون المذكور
وبما انه يفهم من ذلك النص ومن روحه ان محكمة التمييز هيئتها العامة
اصبحت المرجع العادي لفض المنازعات المشار اليها بحيث انه اذا تألفت
محاكم جديدة مستقلة اعطيت حق الفصل في دعاوى كانت من صلاحية محاكم
اخرى فأن كل خلاف يقع بين هذه المحاكم و بين سواها على الصلاحية هو من
صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز لان القاعدة المبينة في المادة 18
هي بمثابة مبدأ عام ينطبق في حالة انتفاء النص على كل خلاف على
الصلاحية يقع بين المحاكم القضائية و الادارية
بما ان السير على النظرية المعاكسة من شأنه ابقاء الخلاف القائم على
الصلاحية بين المحاكم المدنية و بين المحاكم الادارية بدون حل و يؤدي
الى وقف سير العدالة
وبما ان محكمة التمييز بهيئتها العامة هي صالحة و الحالة هذه بفض
الخلاف السلبي على الصلاحية القائمة في هذه الدعوى بين المحكمة العادية
و بين مجلس الشورى