28/11/1973
تمييز مدني حكم رقم : 131 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 131/1973
- التاريخ
- 28/11/1973
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شحاده، فيليدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اكتساب جنسية اجنبية على الحق في اختيار الجنسية اللبنانية
-
وبما ان قرار النقض قد اعتبر ان اختيار الجنسية السورية وفقا للمادة
الثالثة من القرار 2825 تاريخ 1924/08/20 يجب ان يتم بارادة صاحبه
وبعمل ايجابي يصدر عنه كصدور طلب بهذا المعنى عنه او قيامه بتصرف له
دلالة اكيدة على عزمه على التخلي عن الجنسية اللبنانية التي اكتسبها
بمقتضى المادة الاولى من القرار 2825 وقبوله بالجنسية السورية وحدها
التي اختارها بدلا عنها وان مجرد قيده عفوا ودون طلب منه في سجلات
الاحصاء السورية لسنة 1925 لا يشكل اختيارا من قبله للجنسية السورية
وتخليا عن جنسيته اللبنانية
وبما ان محكمة التمييز بعد النقض لا يمكنها مخالفة المباديء التي قد
اقرها قرار النقض
وبما ان قيد محمد عبدو حجازي وولده المميز يوسف حجازي في سجلات
الاحصاء السورية سنة 1925 لم يكن بمبادرة منهما ولم يكن استجابة لرغبة
ابدياها في اختيار الجنسية السورية وانما حصل عفوا من قبل السلطات
السورية اثناء عمليات الاحصاء السورية من ضمن عمليات الاحصاء المذكور
وبما انه بالتالي اذا قيل ان قيد والد المميز يوسف حجازي في سجلات
احصاء سنة 1925 السورية قد يشكل قرينة على اختياره للجنسية السورية فان
هذه القرينة قد دحضت بالدليل المستمد من افادة امين السجل المدني في
تلكلخ بسوريا التي اوضحت كيف جرى هذا القيد وبينت ان والد المميز
المذكور لم يكن له يد فيه ولم تبدر عنه بادرة ايجابية بشأن هذا القيد
يمكن ان تحمل على انها برهان على تخلية عن الجنسية اللبنانية واختياره
للجنسية السورية
وبما ان المميز يوسف محمد عبدو حجازي كان قاصرا بتاريخ 1924/08/30
فيتبع احوال والده في كل ما يختص بتطبيق احكام القرار 2825 تاريخ
1924/08/30 عملا بالمادة السادسة من القرار المذكور وبالتالي فهو قد تبع
والده في جنسيته اللبنانية التي اكتسبها هذا الاخير حكما عملا باحكام
المادة الاولى من القرار 2825 لكونه من اصل عثماني وكان مقيما بتاريخ
1924/08/30 على الاراضي اللبنانية
وبما انه لم يثبت ان المميز يوسف المذكور ووالده قد اختار الجنسية
السورية كما مر بيانه فلا مجال للقول بانهما فقدا الجنسية اللبنانية
باستعمال حق الاختيار المنصوص عليه في المادة الثالثة من القرار 2825
تاريخ 1924/08/30
وبما انه اذا كانت الدولة السورية قد منحت المميز يوسف حجازي ووالده
الجنسية السورية دونما اختيار منهما عن طريق قيدهما عضوا في احصاء سنة
1925 فذلك لا يفقدهما الجنسية اللبنانية لانه - خارج حالة الاختيار
المنصوص عليها في المادة 3 من القرار 2825 والتي مددت مهلتها مرات
متتالية - فان القانون اللبناني بعد صدور قانون الجنسية ان القرار 15
تاريخ 1925/01/10 لا يحول دون ان يكتسب اللبناني جنسية اجنبية ويظل
محتفظا بجنسيته اللبنانية اذ انه بمقتضى المادة الثامنة من القرار 15
المذكور التي عدلت فيما بعد بالمادة الاولى من قانون 1946/01/31 لا
يؤدي اكتساب اللبناني جنسية اجنبية الى فقدانه جنسيته اللبنانية الا
اذا سبق هذا الاكتساب ترخيص له بذلك بقرار من رئيس الدولة ولا احد
يدلي بصدور مثل هذا الترخيص في القضية الحاضرة
وبما انه لما كان المميز يوسف حجازي ووالده لم يفقدا جنسيتهما
اللبنانية كما مر بيانه فان قيد المميز يوسف حجازي المذكور في احصاء
سنة 1932 اللبناني كان قانونيا وكان شطب هذا القيد من قبل لجنة الاحصاء
العليا غير محق ويقتضي بالتالي اعادة قيده في سجلات الاحصاء اللبنانية
باعتباره لبنانيا منذ 1924/08/30 وما يزال
وبما ان المميز الاخر زكريا حجازي المولود سنة 1944 هو ابن المميز يوسف
حجازي المذكور وبالتالي فهو مولود من اب لبناني ويعتبر لبنانيا عملا
باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار 15 تاريخ 1925/01/19
- صلاحية سلطة محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي
-
بما ان
ولاية محكمة التمييز - بعد النقض - يتحدد مداها في اطار قاعدتين اثنين
الاولى - ان الفقرات من القرار المنقوض التي لم يتناولها النقض والتي
لم يطعن بها تبقى متمتعة بقوة القضية المحكوم بها فلا يسع محكمة التمييز
بعد النقض ان تتنكر لها او تستعيد البحث فيها والثانية - ان المسائل
التي قد بت بها قرار النقض والمباديء التي اقرها تلزم محكمة التمييز
بعد النقض فليس لها ان تخالفها
وبما ان ما اقره ضمنا القرار الاستئنافي الذي صار نقضه من ان والد
المميز يوسف حجازي كان معتبرا لبنانيا عملا بالمادة الاولى من القرار
2825 قبل اختياره للجنسية السورية لم يكن موضوع طعن بل تجادل به الجهة
المميز عليها قبل صدور قرار النقض فتكون هذه الجهة من القرار
الاستئنافي المذكور التي لم يتناولها النقص وغير المرتبطة به قد اصبحت
بعد صدور قرار النقض متمتعة بقوة القضية المحكمة