06/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1962
- التاريخ
- 06/06/1962
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الطعن بالقرار النهائي دون الطعن بالقرار الاعدادي
-
بما ان القرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 8 حزيران سنة
1960 قضى بتعيين خبير لبيان وضعية المياه الطبيعية قبل الحفريات التي
قام بها المميز وبيان تأثير تلك الحفريات على مياه ينبوع المميز عليه
دون ان يتصدى لمسألة الصلاحية ويقر حق المميز عليه بازالة تلك الحفريات
وبما ان عدم تمييز القرار المذكور لا يؤلف رضوخا من قبل المميز لمطالب
المميز عليه ولا يحول بالتالي دون حقه بتمييز القرار النهائي الصادر في
25 كانون الثاني سنة 1961
- مفعول اغفال البت بطلب سماع البينة الشخصية من قبل محكمة الاستئناف
-
بما ان المميز ادلى في لائحته الاستئنافية المؤرخة في 11
كانون الثاني سنة 1961 ان لديه شهودا عديدين يثبتون عدم صحة مزاعم
الخبير وان المستانف لم يكن يوما يستفيد من المياه النابعة في ارض
المستأنف عليه المميز وان الاعمال التي قام بها المميز تعود الى سنة
1952 وليس الى سنة 1958
وبما ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذه النقاط ولم تبحث بأمر دعوة
الشهود الى المحاكمة واستماعهم
وبما ان قرارها يكون والحالة هذه ناقص التعليل ومخالفا لاحكام المادة
الرابعة من الاصول المدنية ويستوجب بالتالي النقض
- رد الطعون الموجهة الى تقرير الخبير من قبل محكمة الاستئناف دون تعليل
-
وبما ان المميز ادلى ايضا في لائحته الاستئنافية المشار
اليها ان الخبير زعم ان الاعمال التي قام بها المستأنف عليه المميز قد
ادت الى قطع المياه عن برك المستأنف وان هذا الاستنتاج خاطيء لاسباب
منها ان الاماكن النابعة فيها مياه المميز تبعد عن برك المستأنف مسافة
تتراوح بين الثلاثماية والاربعماية متر فلا يمكن للاعمال التي قام بها
المميز ان تؤثر عليها
وبما ان محكمة الاستئناف اقتصرت على القول ان الطعون الموجهة الى
تقرير الخبير تستوجب الرد دون ان تبين هذه الطعون في حكمها ودون ان
تبين الاسباب التي حملتها على رد هذه الطعون فيكون حكمها والحالة هذه
مفتقرا الى التعليل ومستلزما النقض