الأحكام

21/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1962
التاريخ
21/06/1962
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
الصغير، ابو حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخصومة في دعاوى الجنسية واصول تمثيل الدولة

-

بما ان المادة 29 من اصول المحاكمات المدنية تبيح لكل شخص حقيقي او

معنوي حق الاعاء لدى القضاء لصيانه او اثبات حقوقه فبالاحرى ان يمارس

حق الدفاع من اجل ذات الغاية

وبما ان لا جدل في ان للدولة مصلحة في دعاوى الجنسية فلها بالتالي حق

الخصومة

وبما انه وان كانت المادة 33 من القانون المذكور تنص على ان للنيابة

العامة حق الادعاء مباشرة في جميع الاحوال المتعلقة بالنظام العام

والاحوال التي عينها القانون فان ممارستها لهذا الحق اختياري ولا يحرمها

من ممارسة حقها في الخصومة المستمد من احكام المادة 29 المبينة انفا

وبما انه يستحصل مما تقدم انه يحق للدولة طلب ابطال القرار الذي منح

المميز عليهم الجنسية اللبنانية فذهاب القرار المميز الى انكار حقها

بالخصومة يخالف احكام المادة 29 ويسيء تفسير المادة 33 المذكورتين مما

يوجب نقضه