الأحكام

16/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1962
التاريخ
16/10/1962
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
محمصاني، الصفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية دعوى تصفية المحل التجاري للتمييز

-

بما ان استحضار النقض قدم ضمن المدة وقد روعيت في تقديمه الاصول

القانونية

وبما ان الدعوى ترمي في اساسها الى تصفية محل تجاري وبيعه بالمزاد

العلني

وبما ان مثل هذه الدعوى لا يمكن وصفها بدعوى اجور وهي قابلة للتمييز

- مفعول تشويه مضمون عقد التنازل عن محل تجاري على سائر الشركاء

-

وبما ان محضر 19 تموز 1955 الذي استندت اليه محكمة

الاستئناف لالغاء اتفاق سنة 1948 ولازالة صفة الشركاء عن مستدعي

التمييز هو موقع من احد الشركاء المستدعي عبد الغني بصفته الشخصية وهو

يثبت تنازله وحده عن حقوقه في المحل المنازع فيه ما عدا حق الخلو الذي

احتفظ به

وبما انه اذا كان محضر 19 تموز سنة 1955 يبرر الحكم المطعون فيه لجهته

فان هذا المحضر ليس موقعا من مستدعي التمييز الاخرين وهو لا يسري عليهم

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها من حيث النتيجة بان اتفاق سنة 1948

قد زال مفعوله باتفاق 19 تموز 1955 لجهة مستدعي التمييز الاخرين قد

افسدت مدى ومعنى بنود هذا العقد الاخير فقرارها يستلزم النقض لجهة

المميزين ملكه ويسرى ومحمد عبد اللطيف حمود والقاصرة انعام حمود

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان ملكه حمود قد اقرت

في ا تشرين الثاني سنة 1958 بانها تقبض شهريا باسمها واسم بناتها 180/

ل.ل. وذلك لقاء اسهمها واسهم بناتها المتعلق بالاجارة

وبما انه اذا فرض ان ملكه حمود اجرت حصتها من خضر حمود الا ان محكمة

الاستئناف لم تبين في حكمها السبب الذي من اجله اعتبرت توقيع ملكه

على الايصال - على فرض صحته - ساريا على يسرى وانعام وما هي الرابطة

القانونية بينها وبينهما التي تجعل تنازل ملكه عن شراكتها متضمنا تنازل

يسرى وانعام

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها هذه الاسباب لم تمكن محكمة

التمييز من اجراء رقابتها فقرارها يستلزم النقض ايضا لافتقاره الى اساس

قانوني