الأحكام

18/05/1962

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1962
التاريخ
18/05/1962
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في دعاوى اخلاء العقارات من شاغليها

-

وبما انه اذا كان يحق لقاضي الامور

المستعجلة ان يأمر بالتخلية في حال انتهاء عقد الايجار او في حال وضع

اليد على عقار بدون سند او سبب مشروع فانه يشترط لذلك ان يكون ثمة

عجلة تبرر مداخلة قاضي الامور المستعجلة وان يستثبت قاضي الامور

المستعجلة وجود هذه العجلة في اسباب حكمه

وبما انه يتبين من مراجعة اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة

الاستئناف قضت بتصديق التدبير المستعجل دون ان تتثبت من وجود عجلة

في القضية دون ان تبين اسباب العجلة في حكمها

بما ان قرارها يستلزم النقض من هذه الناحية لخلوه من التعليل ولعدم

استناده الى اساس قانوني

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لتقرير مفعول عقد البيع العادي بين المتعاقدين

-

بما انه ليس لقاضي الامور المستعجلة

الحق بان يتعرض لاساس النزاع

وبما ان هذه النقطة القانونية تقع تحت رقابة محكمة التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في اسباب حكمها بان المادة 393 موجبات

وعقود تنص ان بيع العقار والحقوق العينية المترتبة على عقار ما لا

يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيده في السجل العقاري

وانه لا يمكن التوقف عند تذرع المستأنف عليه بالشراء العادي الذي يعرض

اثباته بوصل 957/11/29 المنكر من قبل الجهة المستأنفة تكون قد تصدت

فعلا الى اساس النزاع وتكون قد خالفت احكام المادة 473 من الاصول

المدنية