30/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1964
- التاريخ
- 30/04/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان مرور الزمن على تعويض الاستملاك
-
بما ان قرار المجلس
البلدي المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1951 القاضي بدفع التعويض موضوع
هذه الدعوى تصدق من وزارة الداخلية بتاريخ 21 آب سنة 1941 فانتقال حق
اصحاب الملك الى التعويض وبالتالي نشوء دينهم على البلدية قد حصل
بالتاريخ نفسه
وبما انه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 المعمول به ابتداء من سنة
1942 وبحسب الاجتهاد المستمر يجب اعتبار اول سنة 1943 مبدأ سريان
الخمس السنوات على الديون السابقة لصدور هذا المرسوم الاشتراعي اذا
كانت المدة الباقية من مرور الزمن العادي تتجاوز المدة المنصوص عليها
في هذا المرسوم الاشتراعي
وبما ان الدين موضوع هذه الدعوى يسقط في 31 كانون اول 1947
- الطبيعة القانونية للفائدة عن تعويض الاستملاك
-
وبما ان الفائدة ترتدي
طابع التعويض الاضافي ويعود للمحكمة تعيين مقداره وتاريخ التوجيه
فينبغي تعيين مقدار الفائدة واحد ونصف بالمئة ابتداء من تاريخ
1947/11/10 تاريخ المطالبة بالتعويض