الأحكام

30/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/1964
التاريخ
30/04/1964
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان مرور الزمن على تعويض الاستملاك

-

بما ان قرار المجلس

البلدي المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1951 القاضي بدفع التعويض موضوع

هذه الدعوى تصدق من وزارة الداخلية بتاريخ 21 آب سنة 1941 فانتقال حق

اصحاب الملك الى التعويض وبالتالي نشوء دينهم على البلدية قد حصل

بالتاريخ نفسه

وبما انه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 المعمول به ابتداء من سنة

1942 وبحسب الاجتهاد المستمر يجب اعتبار اول سنة 1943 مبدأ سريان

الخمس السنوات على الديون السابقة لصدور هذا المرسوم الاشتراعي اذا

كانت المدة الباقية من مرور الزمن العادي تتجاوز المدة المنصوص عليها

في هذا المرسوم الاشتراعي

وبما ان الدين موضوع هذه الدعوى يسقط في 31 كانون اول 1947

- الطبيعة القانونية للفائدة عن تعويض الاستملاك

-

وبما ان الفائدة ترتدي

طابع التعويض الاضافي ويعود للمحكمة تعيين مقداره وتاريخ التوجيه

فينبغي تعيين مقدار الفائدة واحد ونصف بالمئة ابتداء من تاريخ

1947/11/10 تاريخ المطالبة بالتعويض