14/03/1960
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1960
- التاريخ
- 14/03/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- حيدر، ابو خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة استئناف القرار الاعدادي في حال تبليغ القرار النهائي
-
وحيث ان
عدم ابلاغ القرار الاعدادي لا يبقي المهلة مفتوحة بعد انقضاء المهلة
المعينة لاستئناف الحكم النهائي اذ ان هذه المهلة تسرى على الحكمين معا
ما دام ان استئنافهما يقع باستحضار واحد
وحيث ان ابراز نسخة القرار الاعدادي تكون واردة بعد المدة وقد احسنت
المحكمة في رد الاستئناف من هذه الناحية ويكون السبب الاول في غير
محله
- مفعول الحكم غير المبرم على اكتساب الملكية وامكانية سقوطه بمرور الزمن
-
حيث ان الحكم الصادر عن المحكمة البدائية في 11 اذار سنة 935 قضى
بثبوت الملكية لمصلحة السيد خطار لحصة محبة فايز عبود المتصلة بها ارثا
عن زوجها فهو يكرس حقا لهذا الاخير يلزم المحكوم عليها باحترامه
وبالتسجيل
وحيث ان هذا الحق الناشىء عن الحكم يسقط بمرور الزمن اذا انقضت المدة
المعينة دون ان يقترن باية معاملة تنفيذية
وحيث ان حق الملكية اذا كان دائما ولا يسقط بمرور الزمن ما لم يكتسبه
الغير بسبب مشروع فان ذلك محله عندما يكون السند الذي يثبته غير منازع
فيه بحيث يسري على الكافة فاذا كان هذا السند حكما فيجب ان يكون قد
اكتسب صفة الابرام
وحيث ان الحكم الذي يقبل الطعن العادي وان كان يجوز مباشرة التنفيذ على
اساسه فانه يبقى خاضعا للطعن وبالتالي لازالة اثره ما دام ان المحكوم له
لم يبلغه فليس له من القوة التنفيذية ما يجعله سندا قاطعا للملكية اذ
انه معرض للسقوط بمرور الزمن وللزوال عن طريق الطعن فيه
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت باعتبارها الحكم الصادر في 11 اذار
سنة 1935 ساقطا بمرور الزمن ويكون السبب الثاني في غير محله
- امكانية اثارة مسألة دفع الرسم عن الدعوى عفوا وامكانية التصحيح
-
حيث
ان الدفع بعدم تأدية الرسم القانوني يفضي الى رد الدعوى شكلا
وحيث انه يشكل وجه دفاع من شأنه رد الدعوى وانهاء الخصومة ولو موقتا
وحيث ان اغفال البحث في هذا الدفع يجعل الحكم مفتقرا الى اساس قانوني
ومشوبا بالقصور ومخالفا للمادة 4 من الاصول المدنية فيكون السبب مقبولا
والحكم المطعون فيه مستوجب النقض
وحيث ان هذه الدعوى قابلة للتقدير وعلى المدعين ان يعينوا القيمة التي
يطالبون بها ويدفعوا الرسم النسبي وللمحكمة ان تثير هذه النقطة عفوا
فضلا عن ان السيد خطار قد جعل منها سببا لاستئنافه
وحيث انه يجوز للمحكمة ان تكلف المدعين التصحيح بدفع الرسم النسبي
عملا بالمادة 37 من الاصول المدنية
- اغفال البت بالدفع بتغيير صفة التصرف بالعقار واغفال البت بالوقائع النافية للغش عند التسجيل
-
حيث ان السيد خطار اشار في السبب الرابع
من استئنافه الى تغيير نوع تصرفه بالعقار من تصرف المرتهن الى تصرف
المالك وذلك بعد اظهار نيته بوضوح في الدعوى المقترنه بحكم 1935 وعلى
اثر تسلمه العقار بعد الحكم وموافقة المالكين على تملكه مقابل الدين
وعلى اثر تسجيل العقار على اسمه بنتيجة معاملة التحديد
وحيث ان محكمة الاستئناف اقتصرت جوابا على السبب المشار اليه على
القول بان تصرف السيد خطار كان تصرف المرتهن الذي لا يؤدي الى التملك
مستندة الى الاقرار الصادر في 1932/04/22
وحيث ان السبب المدلى به من المستأنف تضمن الادعاء بحصول وقائع مادية
وقانونية لاحقة للعقد الجارى 932 من شأنها ان تؤدي الى تغيير صفة التصرف
وتجعله في حال ثبوتها خاليا عن عيب الالتباس صالحا لاكتساب الملكية
بحيث تكون النتيجة المترتبة على ذلك مخالفة لما استخرجه الحكم المطعون
فيه لان العلم والاجتهاد متفقان على جواز التغيير في صفة التصرف
ومخالفة السند القائم عليه intervention du titre وذلك بعمل يأتي عن
الغير او بمعارضة صريحة من المتصرف بحق المالك الذي يجري التصرف نيابة
عنه وتتخذ هذه المعارضة اشكالا مختلفة لا تدع مجالا للشك في نية المتصرف
كادعاء الملكية صراحة بوجه المالك او رفض دفع البدل المستحق عليه او
رفض تأدية الحساب عن استغلاله الملك وذلك بحجة زعمه التملك.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذه النواحي من السبب المدلى به
ولم تسند حكمها الى تعليل كاف ملائم للمسألة القانونية المطروحة عليها
فحالت بذلك دون رقابة محكمة التمييز وجاء الحكم مفتقرا الى اساس
قانوني واستحق النقض من هذه الناحية ايضا
وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت باستخراج الغش من مجرد تسجيل العقار
على اسمه باعتبار انه لم يجهل حقيقة علاقته بمورث المدعين المبينة في
قرار 22 نيسان سنة 1932
وحيث ان جواب محكمة الاستئناف لا يتضمن الرد على الوقائع المدلى بها
من المستأنف والتي من شأنها في حال ثبوتها ان تؤدي الى نفي الغش فجاء
حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للمادة 4 من الاصول المدنية ومستوجب للنقض