30/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1956
- التاريخ
- 30/10/1956
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول طلب تفسير الحكم على تقديم التمييز الطاريء
-
وبما ان طلب التفسير المقدم من السيد رزق الله
قد رفع بذات اليوم الذي تقدم فيه التمييز الاصلي وعلى اثر علمه بوضع
الحكم المطعون فيه موضع التنفيذ في دائرة الاجراء فلا يعتبر اذن طلب
التفسير رضوخا منه لذلك الحكم ولا يمنع تمييزه
وبما ان التمييز الطارىء يمكن تقديمه عملا بنص المادة 33 من قانون
التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 1950 يرغم الرضوخ وبما ان المميزين
الاصلي والطارىء مقبولين اذن شكلا
- مفعول الطعن استئنافا بالحكم البدائي الغيابي القابل للاعتراض ومدى اختصاص محكمة الاستئناف لهذه الجهة
-
وبما ان الاجتهاد في حالة عدم موافقة التبليغ للقانون' لا يسوغ
القيام بعمل رسمي بالاستناد اليه' ويعتبر الحكم الصادر بنتيجة مثل هذا
التبليغ' غيابيا قابلا للابطال
وبما انه كان بامكان المميز المحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي
ويطلب الى الحاكم البدائي الرجوع عنه فيؤمن بذلك عدم حرمانه من الدرجة
الاولى من درجات المحاكمة
وبما ان المميز باستئنافه ذلك الحكم مباشرة يكون هو نفسه قد رضخ
للمحاكمة البدائية الجارية بغيابه وامن نشر القضية امام محكمة الاستئناف
وبما انه يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه عند فسخها الحكم
البدائي ان تبت في الاساس عملا بنص المادتين 530 و531 من قانون اصول
المحاكمات المدنية ولا يسوغ لها اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى
- اختصاص قضاء الامور المستعجلة لجهة الحكم بالعطل والضرر واتخاذ التدابير الآيلة لتلافي الضرر
-
بما ان
المدعي في استحضاره البدائي طلب تكليف الخبير بيان كيفية ملاقاته
والزام المدعى عليه بالعطل والضرر
وبما ان الدعوى ترمي الى هدفين الاول : بيان كيفية تلافي الاضرار الامر
الذي يرتدي طابع العجلة ويدخل في اختصاص قاضي العجلة لانه عبارة عن
اثبات حالة واقعية لاتخاذها اساسا لدعوى لدى القضاء العادي' والثاني :
الحكم للمستدعي بالعطل والضرر وهذا الامر يتناول الاساس ويخرج عن
اختصاص القضاء المستعجل
وبما ان محكمة الاستئناف بالزامها المميز بتقديم الكفالة تحت طائلة
توقيف مشروعه تكون تجاوزت حدود الادعاء الاساسي وحكمت بما لم يدع به
وكان عليها ان تفسخ الحكم البدائي وان تكتفي باستثبات الحالة الراهنة
بمعرفة خبير وان تعتبر الدعوى بالعطل والضرر خارجة عن اختصاص قاضي
العجلة
- عدم امكانية توجيه الاستئناف ضد من لم يكن فريقا في الدعوى البدائية
-
بما ان الحكم البدائي صدر
لمصلحة سمعان بجاني وحده فلم يكن من الجائز توجيه الاستئناف ضد ولديه
قبل تصحيح الخطأ الحاصل في ذلك الحكم ان صح وكان ثمة خطأ فيه
وبما ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بقبولها الاستئناف
شكلا