الأحكام

11/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1965
التاريخ
11/03/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
ابو خير، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التبليغ بواسطة رئيس القلم

-

وبما ان قرار النقض

يعلل ان السيد مرزوق "قد تبلغ الحكم الغيابي بصورة قانونية وبالواقع :

بما انه من مراجعة معاملة التبليغ المطعون بصحتها يتضح ان رئيس القلم

هو الذي ابلغ صورة القرار الغيابي بان وضع الخاتم الرسمي ووقع على

التبليغ

وبما ان المبلغ هو الشخص المؤهل لذلك وان المعاملة حصلت ظاهرا في

القلم حيث الخاتم الرسمي وذلك بحسب عبارات التكليف الواردة على

النسخة المبلغة التي تذكر اسم طالب التبليغ والمطلوب تبليغه ومحل وجوب

التبليغ قلم المحكمة

وبما ان القانون في حالة وجوب التبليغ في قلم المحكمة لا يفرض لصحته

وجود اية علاقة من اي نوع كانت بين المطلوب تبليغه وبين المبلغ عنه في

القلم لكي يتوجب ذكر تلك العلاقة

وبما ان الاصول لا توجب على الموظف المبلغ في القلم المبادرة باي عمل

انما المراجعة تترتب على صاحب العلاقة ولم يظهر اي مراجعة حصلت من

قبله ضمن المدة المقيدة

وبما انه والحالة ما ذكر يكون تبليغ حكم 1957/09/12 الغيابي الحاصل في

1957/12/07 تبليغا اصوليا والاعتراض الصادر في 1958/02/17 واردا بعد

فوات مدة الاعتراض القانونية حتى لو اضيف اليها قوة المسافة اذ اوجب

فرضا حسابها

وبما ان المحكمة البدائية في حكمها الاعتراضي المستأنف الصادر في

1958/07/07 تكون اذن قد احسنت في تعليلها المتوافق مع ما هو وارد اعلاه

ويقتضي بالتالي تصديق حكمها هذا