الأحكام

09/07/1975

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1975

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1975
التاريخ
09/07/1975
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
الحاج، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للانذار السابق لدعوى الغاء العقد

-

وبما ان المميز قد تقدم امام هذه المحكمة

باستدعاء يرمي الى نقض القرار الاستئنافي فاصدرت المحكمة بتاريخ

1973/11/28 قرارا قضت فيه بنقض القرار المذكور لانه يعتبر ان الدعوى

هذه تقوم مقام الانذار المشترط في المادة 241 موجبات وعقود لاجل

المطالبة بالغاء العقد لعدم التنفيذ في حين انها لا تعتبر كذلك لان

موضوعها هو المطالبة بالغاء العقد يختلف عن موضوع الانذار الذي كان

القصد منه توفير الدليل على نكول المدعى عليه عن تنفيذ هذا العقد

- امكانية الغاء عقد البيع لاستحالة تنفيذه وتحديد عب ء المسؤولية

-

وبما ان المميز عليه قدم بعد

النقض لائحة بتاريخ 1974/04/13 طلب فيها اعتبار العقد المؤرخ في

1967/03/06 منحلا لاستحالة تنفيذه والزام المميز بان يرد له ما قبضه

وتصديق الحكم البدائي

وبما انه من مراجعة استحضار الدعوى واللوائح البدائية يتبين ان المدعي

كان قد اسند دعواه من جملة ما اسندها اليه الى كون المدعى عليه لا يملك

سوى حصة ارثية في العقار الذي باعه منذ الفي متر مربع وهو لا يستطيع

بالتالي ان يفرز له المساحة المذكورة لانه غير مالك للعقار المذكور

وبما ان ما يدلي به المدعي الان من استحالة تنفيذ العقد لا يعتبر اذا

سببا جديدا مثارا لاول مرة في المرحلة الاستئنافية' فيكون بالتالي حريا

بالبحث

وبما ان موقف المدعى عليه قبل الدعوى واثناءها وظروف المبيع وكونه

جزاء من عقار لا يملك المدعى عليه سوى حصة ارثية فيه' كل ذلك يحمل على

القول في نظر المحكمة بوجود مانع يحول دون تنفيذ العقد من قبل المدعى

عليه

وبما انه ينبغي بالتالي الغاء العقد لاستحالة تنفيذه عملا بالمادة 243

موجبات وعقود واعتبار المدعى عليه مسؤولا عن اجرائه هذا العقد بالظروف

التي اجراه بها اي مع وجود مانع يحول دون تنفيذه

وبما ان الحكم البدائي يكون بالتالي واقعا في محله من حيث النتيجة

وينبغي تصديقه