09/07/1975
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1975
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1975
- التاريخ
- 09/07/1975
- الرئيس
- روبير غانم
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للانذار السابق لدعوى الغاء العقد
-
وبما ان المميز قد تقدم امام هذه المحكمة
باستدعاء يرمي الى نقض القرار الاستئنافي فاصدرت المحكمة بتاريخ
1973/11/28 قرارا قضت فيه بنقض القرار المذكور لانه يعتبر ان الدعوى
هذه تقوم مقام الانذار المشترط في المادة 241 موجبات وعقود لاجل
المطالبة بالغاء العقد لعدم التنفيذ في حين انها لا تعتبر كذلك لان
موضوعها هو المطالبة بالغاء العقد يختلف عن موضوع الانذار الذي كان
القصد منه توفير الدليل على نكول المدعى عليه عن تنفيذ هذا العقد
- امكانية الغاء عقد البيع لاستحالة تنفيذه وتحديد عب ء المسؤولية
-
وبما ان المميز عليه قدم بعد
النقض لائحة بتاريخ 1974/04/13 طلب فيها اعتبار العقد المؤرخ في
1967/03/06 منحلا لاستحالة تنفيذه والزام المميز بان يرد له ما قبضه
وتصديق الحكم البدائي
وبما انه من مراجعة استحضار الدعوى واللوائح البدائية يتبين ان المدعي
كان قد اسند دعواه من جملة ما اسندها اليه الى كون المدعى عليه لا يملك
سوى حصة ارثية في العقار الذي باعه منذ الفي متر مربع وهو لا يستطيع
بالتالي ان يفرز له المساحة المذكورة لانه غير مالك للعقار المذكور
وبما ان ما يدلي به المدعي الان من استحالة تنفيذ العقد لا يعتبر اذا
سببا جديدا مثارا لاول مرة في المرحلة الاستئنافية' فيكون بالتالي حريا
بالبحث
وبما ان موقف المدعى عليه قبل الدعوى واثناءها وظروف المبيع وكونه
جزاء من عقار لا يملك المدعى عليه سوى حصة ارثية فيه' كل ذلك يحمل على
القول في نظر المحكمة بوجود مانع يحول دون تنفيذ العقد من قبل المدعى
عليه
وبما انه ينبغي بالتالي الغاء العقد لاستحالة تنفيذه عملا بالمادة 243
موجبات وعقود واعتبار المدعى عليه مسؤولا عن اجرائه هذا العقد بالظروف
التي اجراه بها اي مع وجود مانع يحول دون تنفيذه
وبما ان الحكم البدائي يكون بالتالي واقعا في محله من حيث النتيجة
وينبغي تصديقه