الأحكام

23/06/1975

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1975

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1975
التاريخ
23/06/1975
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
الحاج، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير الضرر اللاحق بالسيارة من جراء حادث سير

-

وحيث ان السيارة هي من طراز سنة 1955 كما يتبين من

تقرير الخبير السيد جورج فرعون وكان قد انقضى على تشغيلها نحو ثمان

سنوات بتاريخ الحادث الحاصل في اول تشرين الثاني سنة 1963' وان الشاهد

الخبير السيد جوزف صفير المستمع امام القاضي البدائي افاد انه لا يحصل

تدن في ثمنها من جراء الحادث

وحيث انه في ضوء ما تقدم وبالنظر لنوع الاضرار التي لحقت بالسيارة

الشاحنة وبالنظر لكونه كان قد مضى على تشغيلها نحو ثمان سنوات عند حصول

الحادث ترى هذه المحكمة بمالها من حق التقدير تحديد قيمة تكاليف اصلاح

السيارة بمبلغ اربعة الاف ليرة بما في ذلك ثمن قطع التبديل واجرة اليد

العاملة' وترى ان السيارة توقفت عن العمل مدة خمسة وعشرين يوما

لاصلاحها وان مدخولها الصافي هذه المدة يقدر بتاريخ الحادث بمبلغ الف

ليرة لبنانية بمعدل اربعين ليرة يوميا وانه لم يحصل اي تدن في ثمنها من

جراء الحادث

وحيث ان مجموع قيمة الاضرار تكون اذا خمسة الاف ليرة لبنانية يقتضي

الزام الجهة المميز عليها بدفعها

- امكانية الحكم بفائدة على سبيل التعويض الاضافي

-

حيث ان الفائدة لا تستحق الا عن الديون المحددة والمحررة

والمستحقة الاداء الا انه يحق للمحكمة ان تحكم بفائدة على سبيل التعويض

الاضافي لها مطلق التقدير بتحديد معدلها وبدء سريانها

وحيث ان القاضي البدائي عندما اعتبر ان الطلب الرامي الى الحكم

بالفائدة مستوجب للرد لان الدين لم يكن معين المقدار وراى منح المدعى

تعويضا اضافيا يوازي فائدة المبلغ المتوجب بمعدل خمسة بالمئة تسري من

تاريخ الادعاء يكون قد احسن التقدير وتطبيق القانون واستوجب حكمه

التصديق من هذه الجهة