الأحكام

04/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1959
التاريخ
04/03/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم استئناف بعض حيثيات الحكم لتحديد سلطة محكمة الاستئناف في بحث النزاع

-

بما ان طالب النقض يدلي تأييدا لطلبه

بان القرارين الاعدادي تاريخ 957/1/31 والنهائي تاريخ 13 شباط سنة 1958

جاءا مخالفين للقانون

تعذر على محكمة الاستئناف التعرض لنقطة شروط الشراكة لان المستأنف

نجيب عون لم يتعرض للحيثية القائلة بعدم جواز تجزئة اقرار الدكتور

عزيز عون وبعدم تمكن نجيب عون من اثبات شروط الشراكة

ان الفقرة الحكمية حكمت على الدكتور عزيز عون الذي كان مفروضا عليه

استئناف الحكم البدائي الذي يخالف بفقرته الحكمية لحيثياته وعدم

استئناف هذه الحيثية الاساسية من قبل المستأنف اي الخصم يعد رضوخا لها

وهكذا تعذر على محكمة الاستئناف التعرض لهذه النقطة ويكون نجيب عون

بعد طلبه استماع الشهود مجددا رضخ للحكم البدائي الذي يقول ان الشهود لم

يثبتوا الادعاء لا يجوز لمحكمة الاستئناف خالفت القانون عندما قالت

بحكمها النهائي ان الدكتور عزيز عون لم يثبت صحة الشروط بينه وبين نجيب

عون وعلى كل فأن نجيب هذا عجز عن اثبات زعمه بالشهود وعلى رغم تبديله

اياهم ويجب اعتباره عاجزا وعندها يقتضي اثبات صحة ادعاء المميز لان

محكمة الاستئناف رغما عن مخالفتها القانون رخصت له ثانية تقديم شهود

على صحة الاتفاق وتكون بقولها ان المميز لم يثبت العكس ويجب اتباع

العرف والعادة قد خالفت قرارها السابق وتكون عرضت حكمها للنقض

بما ان الحكم البدائي المستأنف بعد ان قال في تعليله بعدم قابلية اقرار

المدعى عليه التجزئة الامر الذي يترتب عليه تحمل المدعي نفقات استثمار

الارض عاد في تعليله اللاحق يحسب انها تتوجب على المدعى عليه وعليه

قضى بها في فقرته الحكمية

وبما انه ليس للتعليل قوة القضية المحكمة الا اذا كانت الفقرة

الحكمية مرتكزة اليه حتميا فعدم الانسجام بين الشطر الاول من تعليل

الحكم وبين فقرته الحكمية ينفي هذه الصفة عن التعليل وينتج عن ذلك انه

لم يكن من المفروض على المدعى عليه الطعن باستئنافه الطارىء في ذلك

التعليل وفضلا عن ذلك فانه في اسبابه الاستئنافية التي تهدف الى الزام

المدعي بسائر النفقات انكارا ضمنيا لصواب ذلك التعليل وانتفاء للرضوخ

الى ما قال به

وبما ان المميز كان ادلى بجوابه الاستئنافي وباستئنافه التبعي ص 1 و 8

بان ليس في الدعوى ما يثبت الشركة وشروطها بين الفريقين سوى اقراره

الذي لا يقبل التجزئة

وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض الى هذا السبب لا في قرارها

الاعدادي ولا في قرارها النهائي المميز كما بل رخصت في الاول منهما

عفوا للمدعي استئنافا ان يثبت شروط الاتفاق على الوجه المبين في

دعواه بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية واستندت في الثاني الى

بينة شخصية لتمديد شروط الشركة فعرضت بذلك قرارها للنقض لمخالفتها

احكام المادتين 5 من الاصول المدنية و 27 فقرتها ال 5 من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 1950/05/10

وبما ان لا فائدة من بحث بقية اسباب النقض بل يقتضي نشر الدعوى

ورؤيتها بطريق الانتقال

- شروط اكتساب التعليل قوة القضية المحكمة والمفاعيل المترتبة على ذلك

-

بما ان الحكم البدائي المستأنف بعد ان قال في تعليله بعدم قابلية

اقرار المدعى عليه التجزئة الامر الذي يترتب عليه تحمل المدعي نفقات

استثمار الارض عاد في تعليله اللاحق يحسب انها تتوجب على المدعى

عليه وعليه قضى بها في فقرته الحكمية

وبما انه ليس للتعليل قوة القضية المحكمة الا اذا كانت الفقرة الحكمية

مرتكزة اليه حتميا فعدم الانسجام بين الشطر الاول تعليل الحكم وبين

فقرته الحكمية ينفي هذه الصفة عن التعليل وينتج عن ذلك انه لم يكن من

المفروض على المدعي عليه الطعن باستئنافه الطارىء في ذلك التعليل وفضلا

عن ذلك فانه في اسبابه الاستئنافية التي تهدف الى الزام المدعي بسائر

النفقات انكارا ضمنيا لصواب ذلك انه لم يكن من المفروض على المدعي

عليه الطعن باستئنافه الطارىء في ذلك التعليل وانتفاء للرضوخ الى ما

قال به

- القوة الثبوتية لاقوال الفرقاء امام الخبير المعين من المحكمة لجهة تعديل إقرارهم القضائي

-

بما ان الاتفاق الجاري بين الفريقين

يقضي بان يقدم المدعى عليه الدكتور عزيز عون الارض التي استأجرها مع ما

فيها من اغراس وان يتحمل المدعي نفقات الاستثمار على ان يقسم الريع

مناصفة بينهما وهو ما اقر به وكان اقراره وسيلة اثبات العقد وشروطه

الوحيدة وبالتالي غير قابل للتجزئة وقد عجز المدعي عن اثبات عكسه

وبما ان الخبير السيد غالب الذي عينته محكمة الاستئناف في اعادة

التحقيق يذكر في تقريره ما اقر له به المدعى عليه لجهة شروط الاتفاق

وهي ان يقدم المدعى عليه الارض ونصف الاكلاف الاساسية من نفقات ثقب

وسماد ونصوب وغرس وثمن السماد الكيماوى السنوي وان يتحمل المدعي

النصف الاخر منها وكامل الاكلاف الاخرى بينما قال هذا الاخير بتوزيع

كل شيء مناصفة

وبما ان المدعى عليه المميز لم ينكر القول الذي ينسبه له الخبير فيقتضي

الاخذ باقراره كما عدله لجهة النفقات التي اشار اليها

- في فسخ العقد على مسؤولية الفريقين

-

بما ان الفريقين يطلبان فسخ

الاتفاقية

وبما ان المميز المدعى عليه في لائحته الجوابية البدائية اشار الى ان

المدعى المميز عليه يتمنع عن دفع النفقات اللازمة للاستثمار في السنة

الحالية الامر الذي سيضطر المدعى عليه لدفعها من ماله ويحق له اذا بقي

المدعي على موقفه فسخ العقد الحاصل بينهما ومطالبة المدعى بالعطل وضرر

وانه يتخذ من لائحته هذه انذارا للمدعى للقيام بموجباتها

وبما ان المدعي تخلى عن العناية بالارض قبل الحكم بفسخ العقد

وبما ان المدعى عليه رغم انذاره قبيل اقامة الدعوى بالنفقات التي يتوجب

نصفها عليه لم يقدم حصته فيها

وبما انه يقتضي فسخ العقد على مسؤولية الفريقين