الأحكام

30/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1955
التاريخ
30/04/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق تطبيق قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1949/10/17

-

وحيث ان المادة /41/ من القرار /189/

المعدلة توجب على من كتم الثمن الحقيقي في العقد ان يؤدي غرامة قدرها

عشرة اضعاف الرسوم التي خسرتها الخزينة

وحيث ان عقد البيع قد حصل بتاريخ 12 اذار سنة 1947 فتكون الغرامة

المترتبة مشمولة بالعفو الصادر بتاريخ 1949/10/17 اللاحق لتاريخ العقد

وحيث ان قانون العفو يشمل الغرامة ولا يشمل فرق الرسم الناتج عن الفرق

الحاصل بين القيمة المصرح بها في العقد وبين قيمة العقار الحقيقية حسب

تقدير الخبير السيد حكمت ناصيف الذي تأخذ به هذه المحكمة