31/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1968
- التاريخ
- 31/05/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قيد الحقوق العينية على الصحيفة العينية للعقار لجهة تثبيتها.
-
وحيث بالفعل فأن العبرة في موضوع الشفعة ليست في الاسبقية بالتملك
بل في اسبقية سند شراء الشفيع على سند شراء المشفوع منه عملا بالمادة
242 من القرار 3339 مع مراعاة المواد 9 ومايليها من القرار 188 التي لا
تقيد بالنسبة للغير الا بالعقود المسجلة سواء كان هذا التسجيل من النوع
الناقل للملكية او من النوع غير الناقل له كتسجيل الدعوى عند استحالة
تسجيل العقد ذاته بسبب منازعة الفريق الاخر المتعاقد
وحيث ان التسجيل الذي يؤخذ وحده بعين الاعتبار هو ذلك الذي يحصل على
الصحيفة العينية دون سواه من التدوينات التي تحصل على بقية مستندات
السجل العقاري بما فيها السجل اليومي
وحيث بالفعل ان التدوين الذي يحصل في السجل اليومي لا يؤلف القيد
المنصوص عليه في المواد 9 وما يليها من القرار 188 ذلك القيد الذي لا
يعتبر حاصلا الا باجرائه على الصحيفة العينية ذاتها والذي اعتبرته
النصوص المذكورة شرطا ضروريا لسريان العقود والحقوق العينية بالنسبة
للغير اما التدوين الذي يحصل في السجل اليومي فغايته الوحيدة تسجيل
الطلبات التي تقدم لاجراء القيود في الصحيفة العينية وترتب درجة
الافضلية بين هذه الطلبات بحيث تعطى الافضلية لصاحب الطلب الاسبق
ولا يسع صاحب الطلب المتأخر ان يمانع في اجراء القيد في الصحيفة
العينية لصالح صاحب الطلب الاسبق المذكور
وحيث من هنا ان مفعول السجل اليومي يقف عند هذا الحد لان هذه الوثيقة
تعتبر داخلية ومعدة لتنظيم اعمال السجل العقاري وارشاد الموظفين الى
توقيت الاعمال المطلوبة منهم فهي لا تتمتع بأي مفعول اعلاني هذا
المفعول الذي ينتج فقط عن اجراء القيد في الصحيفة العينية عملا بصراحة
المواد 9 وما يليها من القرار 188
وحيث من هنا ايضا ان ليس من شأن السجل اليومي وتدويناته ان يمكن من
نزع الحق العيني عمن سبق له واكتسبه عن طريق اجراء قيد بشأنه في الصحيفة
العينية اذ ان المواد 9 وما يليها الانفة الذكر وبخاصة المادة 13 تحمي
صاحب هذا القيد من كل ادعاء يقام بوجهه حتى ولو كان خصمه اسبق منه في
السجل اليومي وبالنتيجة فأن السجل اليومي يحمي المرشحين للتسجيل ويرتب
درجة الافضلية بينهم اما بعد التسجيل فصاحب القيد محمي نهائيا بموجب
النصوص المبينة اعلاه الا في حال ثبوت سؤ نيته اي علمه بالعيوب التي
اعترت سند سلفه ويبقى لمن كان الاسبق في السجل اليومي ان يرجع
المسؤولية على الموظفين المنصوص علهيم في المواد 85 وما يليها من
القرار 188 في حال ثبوت الاهمال ومجانية الاصول
وحيث ما دام الامر كذلك فان العبرة هي في الصحيفة العينية بالنسبة
للفرقاء الذين حصلوا على التسجيل فيها فأن القرار المطعون فيه اذ قضى
برد دعوى المميزة الشفعة قبل التأكد من ان المشفوع منهم المميز عليهم قد
تسجلت على صحيفتها العينية قبل تسجيل سند شراء المميزة على صحيفته
العينية يكون قد جاء خلوا من الاساس القانوني ومستوجبا النقض