الأحكام

31/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1968
التاريخ
31/05/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قيد الحقوق العينية على الصحيفة العينية للعقار لجهة تثبيتها.

-

وحيث بالفعل فأن العبرة في موضوع الشفعة ليست في الاسبقية بالتملك

بل في اسبقية سند شراء الشفيع على سند شراء المشفوع منه عملا بالمادة

242 من القرار 3339 مع مراعاة المواد 9 ومايليها من القرار 188 التي لا

تقيد بالنسبة للغير الا بالعقود المسجلة سواء كان هذا التسجيل من النوع

الناقل للملكية او من النوع غير الناقل له كتسجيل الدعوى عند استحالة

تسجيل العقد ذاته بسبب منازعة الفريق الاخر المتعاقد

وحيث ان التسجيل الذي يؤخذ وحده بعين الاعتبار هو ذلك الذي يحصل على

الصحيفة العينية دون سواه من التدوينات التي تحصل على بقية مستندات

السجل العقاري بما فيها السجل اليومي

وحيث بالفعل ان التدوين الذي يحصل في السجل اليومي لا يؤلف القيد

المنصوص عليه في المواد 9 وما يليها من القرار 188 ذلك القيد الذي لا

يعتبر حاصلا الا باجرائه على الصحيفة العينية ذاتها والذي اعتبرته

النصوص المذكورة شرطا ضروريا لسريان العقود والحقوق العينية بالنسبة

للغير اما التدوين الذي يحصل في السجل اليومي فغايته الوحيدة تسجيل

الطلبات التي تقدم لاجراء القيود في الصحيفة العينية وترتب درجة

الافضلية بين هذه الطلبات بحيث تعطى الافضلية لصاحب الطلب الاسبق

ولا يسع صاحب الطلب المتأخر ان يمانع في اجراء القيد في الصحيفة

العينية لصالح صاحب الطلب الاسبق المذكور

وحيث من هنا ان مفعول السجل اليومي يقف عند هذا الحد لان هذه الوثيقة

تعتبر داخلية ومعدة لتنظيم اعمال السجل العقاري وارشاد الموظفين الى

توقيت الاعمال المطلوبة منهم فهي لا تتمتع بأي مفعول اعلاني هذا

المفعول الذي ينتج فقط عن اجراء القيد في الصحيفة العينية عملا بصراحة

المواد 9 وما يليها من القرار 188

وحيث من هنا ايضا ان ليس من شأن السجل اليومي وتدويناته ان يمكن من

نزع الحق العيني عمن سبق له واكتسبه عن طريق اجراء قيد بشأنه في الصحيفة

العينية اذ ان المواد 9 وما يليها الانفة الذكر وبخاصة المادة 13 تحمي

صاحب هذا القيد من كل ادعاء يقام بوجهه حتى ولو كان خصمه اسبق منه في

السجل اليومي وبالنتيجة فأن السجل اليومي يحمي المرشحين للتسجيل ويرتب

درجة الافضلية بينهم اما بعد التسجيل فصاحب القيد محمي نهائيا بموجب

النصوص المبينة اعلاه الا في حال ثبوت سؤ نيته اي علمه بالعيوب التي

اعترت سند سلفه ويبقى لمن كان الاسبق في السجل اليومي ان يرجع

المسؤولية على الموظفين المنصوص علهيم في المواد 85 وما يليها من

القرار 188 في حال ثبوت الاهمال ومجانية الاصول

وحيث ما دام الامر كذلك فان العبرة هي في الصحيفة العينية بالنسبة

للفرقاء الذين حصلوا على التسجيل فيها فأن القرار المطعون فيه اذ قضى

برد دعوى المميزة الشفعة قبل التأكد من ان المشفوع منهم المميز عليهم قد

تسجلت على صحيفتها العينية قبل تسجيل سند شراء المميزة على صحيفته

العينية يكون قد جاء خلوا من الاساس القانوني ومستوجبا النقض