06/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1968
- التاريخ
- 06/12/1968
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاراضي الموات وشروط اكتساب ملكيتها من قبل الافراد
-
بما انه
من الرجوع لاحكام المواد 9,5 من القرار 3339 والمادة 2 من القرار 275
تاريخ 1926/05/25 يتضح ان الشارع ان حدد ماهية الارض الموات بانها في
الاصل هي الارض الخالية والمهملة بحيث لم تستغل في الزراعة فلا يعني
انها تفقد صفتها تلك بمجرد المباشرة باستغلالها من قبل الغير اذ يمكن
للغير ان يباشر زراعتها بترخيص من الدولة ولا يكتسب ملكيتها الا بعد
استيفاء شروط اشغالها المنصوص عنها في المادة 237,234 التي تشير لها
صراحة المادة 9 من قانون الملكية العقارية ان لم يكن قد اكتسب كارض
اميرية بالتصرف المكسب مدة مرور الزمن المشروط لاكتساب ملكية اية نوع
من العقارات في حال عدم وجود وثائق تخوله القيد عن التحديد والتحرير
وبما ان اكتفاء القرار ينفي صفة المواد عن هذه العقارات لمجرد القول
انها زرعت من قبل وتقرير ملكيتها للمدعي عليه يتنافى واحكام المواد
المار ذكرها وسائر الاحكام المتعلقة بهذا الموضوع خاصة احكام القرار 275
التي تبين بوضوح ان تصرف الاخرين بملك الدولة الخاص يمكن ان يتم عن
طريق التأجير او عن طريق التأجير مع الوعد بالبيع وان مثل هذا التصرف
لا يقضي لانتزاع ملكية الدولة وتقريرها للمتصرفين وبتعيين نقضه لهذا
السبب فضلا عن ان القرار المذكور جاء فاقدا الاساس القانوني عندما قرر
ملكية المدعى عليه للعقارات لمجرد انها زرعت من قبل كما ورد بتقرير
الخبير ودون ان يبني الوقائع الدالة على انه تصرف بها مدة مرور الزمن
المكسب وان تصرفه هذا كان مستوفيا شروطه القانونية مما يستدعي نقضه
ايضا