الأحكام

09/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1969
التاريخ
09/07/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت لطلب اتخاذ تدبير مؤقت

-

وبما ان على قاضي الامور المستعجلة عندما ينظر في طلب تديبر مؤقت

ان لا يتوقف عند جدية النزاع ليعلن عدم اختصاصه بل عليه ان يقيم

بالاستناد الى ظاهر الحال والمستندات المبرزة - مفاضلة مؤقتة بين

الحقين المتنازعين ليأتي قراره متفقا مع مصلحة صاحب الحق الارجح

وبما ان القرار البدائي المستأنف بعد ان رجح حق المدعى عليه يكون في

اعلانه عدم اختصاصه لعلة ان البحث في الملكية من صلاحية محكمة الاساس

قد اساء تفسير المادة 473 من الاصول المدنية مما يوجب فسخه

وبما ان الفريقين يتنازعان الحق في ملكية العقار القائم عليه البناء

المطلوب توقيفه وبطلب المدعي حماية حقه بتوقيف المدعى عليه عن متابعة

اعمال البناء

وبما انه يبدو من ظاهر المستندات واقوال الفريقين

- ان المدعي يسند ادعاءه ملكية العقار الى عقد بيع منظم لدى سفارة لبنان

في المكسيك بتاريخ 21/10/59 صادر عن طانيوس كنعان يزبك المستمد ملكيته

من عقد شراء مسجل في المحكمة المختصه

- ان المدعى عليه قزحيا شلهوب يسند ادعاءه الملكية الى عقد بيع مسجل في

السجل العقاري بتاريخ 3/2/61 صادر عن والد المدعي والى التصرف الخماسي

المكسب والى كتاب صادر عن المدعي بتاريخ 2/2/61 يبارك له بالشراء وقد

ابرز المدعى عليه كتابا آخر صادرا عن المدعي بتاريخ 19/12/60 يحضه فيه

على الشراء ويهدده اذا هو لم يشتر

وبما ان المدعي ادلى ببطلان عقد 3/2/61 لصدوره عن غير مالك وانها تصرف

المدعى عليه وقال ان كتاب 2/2/61 لا يتعلق بالعقار موضوع الدعوى بل

بعقار آخر وطلب اخراج كتاب 19/12/60 من المناقشة لانه سري

وبما ان المحكمة بمقارنتها هذه البينات وبالاستناد الى الظاهر ترى ان

ادعاء المدعى عليه ملكية العقار يبدو اكثر جدية للاسباب التالية مجتمعة

1 - لان العقار مسح باسم المدعى عليه وتحرير العقار باسمه يجعل منه

المالك المفترض الى ان يبت بالاعتراض على هذا التحرير

2 - لاستناد صفة الى عقد مسجل في السجل العقاري

3 - لان هذا العقد على فرض صدوره عن غير المالك ووقوعه على ملك المدعي

فقد نال تأييد هذا الاخير بكتاب 2/2/61 الذي لوصح انه يتعلق بعقار آخر

كما يقول المدعي لكان ذكر هذا الاخيرالعقار الذي يعينه

4 - لان هذا العقد لحقه تصرف بالعقار مدة تفوق الخمس سنوات ولم يبين

المدعي انه نازع في هذا التصرف ضمن المدة المذكورة ولا يبدو انكاره

التصرف جديا طالما انه لا يذكر اسم من كان يتصرف فعلا بالعقار خلال

المدة المذكورة

وبما انه يقتضي تجاه رجحان ادعاء المدعى عليه الملكية حماية حقه برد

دعوى المدعي