26/11/1958
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1958
- التاريخ
- 26/11/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط المفروضة لصحة الانذار الذي يوجهه صاحب العقار الى شركة الكهرباء من اجل رفع خطوط الكهرباء المارة فوق عقاره
-
بما ان الشروط المفروضة لصحة الانذار هي الا ينشأ عن نصه اي
التباس وان يكون واضحا بحد ذاته.
وبما ان الفقرة 4 من المادة 3 من القرار 145 المستند اليها تفرض على
صاحب العقار ان ينبه قبل شهر من مشروعه بالعمل صاحب الامتياز بكتاب
مضمون عن عزمه على العمل لينقل الخطوط التي تعيقه فهي لا تنقص شيئا من
البيانات التي يقتضي ان يحتويها الانذار
وبما ان انذرا 15 ايلول سنة 1955 منصوص كما يلي :
حضرة مدير مصلحة كهرباء بيروت المحترم
بعد التحية لما كانت مصلحتكم تعاقدت مع شركة
كهرباء نهر البارد على تحرير خطوط هذه الاخيرة ذات التوتر العالي عبر
الاراضي الممتده من طرابلس حتى سد البوشريه ولما كانت نفس الخطوط تقع
فوق العقار 1458 ........ لذلك جئت بموجب هذا الانذار ...... ادعوكم
الى نقل الخطوط من فوق العقار 1458 البوشريه خلال مدة شهر بالاشتراك مع
كهرباء البارد ......
وبما انه لا يفهم من عبارات هذا الانذار ان الخطوط المطلوب رفعها هي
للمميزه فهو لا يلزمها الا اذا كان بينها وبين شركة نهر البارد علاقة
تضع على عاتقها اجابة الطلب
وبما ان القرار المميز لم يتحقق تلك العلاقة بل اكتفى لتبرير القاء
مسؤولية التأخير في رفع الخطوط بقوله انه من المسلم به اجتهادا ان
التدابير الادارية والتقسيمات الداخلية التي تجريها الشركات لا تؤثر
على حقوق المتقاضين ...... دون ان يشير الى الوثائق او الوقائع التي تدل
على حصول تلك الترتيبات او التقسيمات بين المميزه وشركة نهر البارد
حائلا بذلك دون تمكين محكمة التمييز من ممارسة رقابتها فتفرض للنقض
وبما انه يقتضي نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال