الأحكام

23/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1983
التاريخ
23/06/1983
الرئيس
يوسف جبران
الأعضاء
النقيب، فياض، ريدان، درويش، الدويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حدود اختصاص محكمة التمييز بهيئتها العامة كمرجع للاعتراض على القرارات الصادرة عن المحاكم الروحية

-

حيث ان محكمة التمييز هيئتها العامة لا تبسط رقابتها

على القرار المعترض عليه امامها بحيث تشمل صحة الحل القانوني الذي

اقره

حيث ان مخالفة نصوص قانونية و الخطاء في تطبيقها و تفسيرها في حال

الثبوت ' لا تشكل السبب المنصوص عليه في المادة 41 فقرتها الثانية من

قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم ذى الرقم 7855 تاريخ 61/10/16

لانها لا تتعلق بصيغ جوهرية ترتبط بالنظام العام

- في امكانية المحكمة الروحية النظر بقضية النفقة بين الزوجين بعد اصدارها حكم نهائي ببطلان الزواج

-

حيث

ان المادة الخامسة من قانون 2 نيسان سنة 51 قد نصت على ما يأتي:

يدخل في اختصاص المراجع المذهبية

اولا= فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك في اثناء رؤية

دعوى الافتراق و الطلاق و البطلان ....

حيث من الثابت ' من مضمون القرار المطعون فيه ومن صور الملف الروحي

المضموم الى ملف الاعتراض ' ان محكمة البداية المارونية قد قضت في 4

آب سنة 1980 ببطلان زواج المعترضة من المعترض عليه. وان حكم محكمة

البداية قد صدق استئنافا في 81/05/21

حيث ان المعترضة كانت ' اثناء رؤية دعوى البطلان' قد طلبت الحكم لها

بنفقة شهرية' فقضت محكمة البداية المارونية' بفرض نفقة شهرية لها

قدرها اربعمئة ليرة لبنانية تسرى ابتداء من اول آب سنة 1975 وذلك في

حكمها الصادر في 11 آب سنة 1977

حيث ان المعترض عليه' وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف المارونية في

21 ايار سنة 1981 القاضي ببطلان الزواج' تقدم في 81/12/07 من محكمة

الاستئناف المارونية' التي اصدرت قرار ابطال الزواج المصدق لقرار

محكمة البداية المارونية' بطلب اعادة محاكمة او اعادة النظر في قرارها

الصادر في 79/08/08 المتضمن رفع مقدار النفقة الشهرية الى الف ليرة

لبنانية ابتداء من اول آب سنة 1975

حيث ان محكمة الاستئناف المذكورة قبلت طلب اعادة النظر و اصدرت في

82/05/26 قرارها المطعون فيه المتضمن ابقاء قيمة النفقة الشهرية اربعمية

ليرة لبنانية /400/ ل . ل ابتداء من اول آب سنة 1975 وحق وبرفع قيمة

النفقة الشهرية من اربعمئة ليرة الى الف ليرة لبنانية ابتداء من

79/12/22 حتى تاريخ صدور القرار الاستئنافي النهائي الذي فصل الدعوى

ببطلان الزواج في 81/05/20

حيث من الثابت اذن ان محكمة الاستئناف المارونية قد اصدرت في 21

ايار سنة 81 قرارا نهائيا قضى بتصديق قرار محكمة البداية المارونية الذي

قضى بابطال زواج المعترضة من المعترض عليه. ثم عادت في 26 ايار سنة 82

وبناء على طلب المعترض عليه المقدم اليها في 81/12/07' اي بعد صدور

قرارها المصدق بحكم نهائي حكم ببطلان الزواج' وقررت تعديل مقدار النفقة

الشهرية المقررة اثناء رؤية دعوى البطلان

حيث ان نصوص قانون 2 نيسان سنة 1951 هي نصوص استثنائية و يجب ان

تفسر تفسيرا ضيقا

حيث ان المادة 5 - اولا - من القانون المذكور حصرت مسألة فرض وتقدير

النفقة بين الزوجين بالمحاكم الروحية اثناء رؤية دعوى الافتراق و الطلاق

و البطلان

حيث ان دعوى البطلان قد فصلت بحكم نهائي استثنائي في 81/05/21 وتكون يد

المحكمة المذهبية المارونية الاستثنائية قد رفعت عن دعوى النفقة التي

لا يمكن ان تقام الا تبعا لرؤية دعوى البطلان التي هي الاصل

وحيث يكون القرار المطعون فيه صادرا اذن عن محكمة غير صالحة ويعتبر

باطلا و يقتضي بالتالي ابطاله