الأحكام

25/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1970
التاريخ
25/06/1970
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قانونية عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالة المستعملة في المحاكمة البدائية

-

وبما انه من الرجوع الى الاستحضار المقدم من المحامي وكيل

السيد خريستو غالي يتبين انه قام بتقديمه بالاستناد الى الوكالة التي

استعملها في المحاكمة البدائية كما انه من الرجوع الى صورة وثيقة

التبليغ المبرزة مع استحضار شركة موبيل اويل التمييزي والغير المنازع

بصحتها والى مندرجات القرار الاعدادي المميز يتبين ان المحامي وكيل

السيد خريستو غالي رفض التبليغ بحجة انه عزل نفسه من الوكالة

وبما انه يترتب على احكام المادة 353 ق م م المعدلة والقائلة بانه اذا

استعمل الوكيل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال

لوكالته هذه مفعولها القانوني... فهو مجبر على التبليغ يترتب على هذه

الاحكام ان ليس للوكيل عند تحقق ظرف استعمال الوكالة من ذي قبل وظرف

بقاء مفعولها الخيار في ان يتبلغ او لا يتبلغ بل هو مجبر على هذا التبلغ

- مفعول نقض القرار الاعدادي على القرار النهائي

-

وبما ان القرار

الاعدادي المميز بعدم اعتباره التبليغ الحاصل للمحامي في الظروف

المبينة اعلاه وبذهابه كما فعل بانه كان على شركة موبيل اويل لبانون انك

من اجل اجبار المحامي وكيل السيد خريستو غالي على التبلغ ان تطلب

ابلاغه ثانية لا ان ترضخ للاشعار الموجه اليها من قلم محكمة البداية

ببيان عنوان السيد خريستو غالي بالذات يكون قد خالف احكام المادة 353

ق م م المعدلة واستأهل النقض

وبما ان نقض القرار الاعدادي المميز يستتبع بالضرورة نقض القرار

النهائي لبنيانه على اساس فاسد