الأحكام

29/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1957
التاريخ
29/06/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية السند لامر للتظهير وشروطه

-

بما ان

السند موضوع النزاع' وان كانت تنقصه بعض الشكليات )تاريخ تعيين

انشائه( فانه يشتمل على عبارة الامر وهو بهذه الصفة قابل للتظهير عملا

باحكام المادة 451 من قانون التجارة.

وبما ان محكمة الاستئناف استندت للقول بان التظهير الاخير حصل بعد

انقضاء مهلة الاحتجاج وبالتالي بان التظهير اصبح من نوع التفرغ العادي'

الى كتاب 12 نيسان سنة 1948

وبما ان المظهر اليه حامل السند لا يعترف بصحة هذا الكتاب ويقول انه

لا يسري عليه.

وبما انه لا يجوز الادلاء ضد حامل السند' لاثبات ان التظهير حصل بعد

انقضاء مهلة الاحتجاج' بكتاب غير صادر عنه.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد ارتكبت خطأ قانونيا عندما اعتبرت

الكتاب المذكور دليلا يمكن الاحتجاج به ضد حامل السند بان التظهير

الاخير حصل بعد انتهاء مدة الاحتجاج.

وبما انه من جهة ثانية نصت المادة 451 من قانون التجارة انه )لا يجبر

المديون على الايفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال

وفقا للاصول(

وبما انه يستنتج من هذا النص ان بقاء السند بيد المظهر له المميز دليل

على عدم دفع قيمته من قبل المديون.

- الاعتداد بالدفوع التي يمكن ان يدلي بها المديون تجاه المظهر له الاخير وشروط قبولها.

-

وبما انه عندما ينتقل

السند بالتظهير ليس للمديون ان يدلي تجاه المظهر له الاخير بالدفوع

التي يمكنه ان يدلي بها تجاه ساحب السند او تجاه المظهرين الاصليين ما

لم يكن المدعي المظهر له الاخير سيء النية وكان عالما بحصول المخالصة

بين المديون والمظهرين المشار اليهم وتعمد عند قبوله التظهير لمصلحته

الاضرار بالمدعى عليه.

وبما انه يستفاد من قول المميز ضده نفسه في استحضاره الاستئنافي ان

المخالصة التي يزعم حصولها بينه وبين الدائنين الاصليين جرت اثناء حصول

معاملات التظهير' مما يدل على انها لم تحصل بعد الاستحقاق.

وبما انه من جهة ثانية تبين ان التظهير جرى لمصلحة المميز بدون تاريخ'

وانه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 334 من قانون التجارة يعتبر

التظهير في مثل هذه الحالة حاصلا قبل انقضاء المهلة المعينة لاقامة

الاحتجاج' ما لم يقم البرهان على العكس

وبما ان البرهان على العكس لم يتوفر بدليل القرينة القوية الناجمة عن

وجود السند بيد المميز جوزف الغصين اذ لو كان الدفع قد حصل وابرئت ذمة

المديون من الدين لوجب ان يكون السند بحوزة المديون وليس بحوزة

الدائن.

وبما انه يستفاد مما تقدم ان الدائن المميز لم يكن سيء النية ولم يكن

على علم بما اسماه المديون مخالصة ويظل المديون بالتالي مسؤولا تجاهه

بقيمة السند موضوع الدعوى