الأحكام

18/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/1957
التاريخ
18/07/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المشكلة التنفيذية ومدى تطبيقها

-

وحيث ان الدعوى قدمت الى رئيس

اجراء الكوره بوصفها مشكلة تنفيذية

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ضمنيا ان الدعوى المذكورة هي

مشكلة تنفيذية' والا لما كانت قضت بفسخ الحكم الصادر عن رئيس الاجراء

لجهة المميزين

وحيث انه يجب التساؤل عما اذا كان موضوع الدعوى يدخل ضمن نطاق المشاكل

التنفيذية التي اعطت المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 950 صلاحية الفصل

بها في الاساس الى رئيس دائرة الاجراء

وحيث ان هناك بعض التردد بشأن المدى الواجب اعطاؤه لمشاكل التنفيذ

ناشيء عن عدم وجود نص يحدد ماهية تلك المشاكل

وحيث ان هذه المحكمة قد حددت مشاكل التنفيذ في قرار سابق صدر عنها

وتضمن انها تضم فقط جميع الخلافات الناجمة عن المعاملات التنفيذية

نفسها دون غيرها وكما قال رئيس اجراء الكوره ان من بين تلك المعاملات

معاملة وضع اليد والاعلانات في الجرائد والطرح بالمزاد وتنظيم دفتر

الشروط والاعلان

وحيث انه عندما النزاع في دائرة التنفيذ يتناول اساس الحق او تفسير

الحكم او القول فيما اذا كان يمكن لاشخاص ثالثين كالمديونين المتضامنين

او الدائنين بموجب غير قابل التجزئة ان يستفيدوا من حكم صادر لمصلحة

بعضهم فقط' فان هذا النزاع' الذي يتعلق باساس الحق او بمدى الاستفادة

منه' لا يدخل باي حال ضمن نطاق المشاكل التنفيذية ولو ان هذا النزاع ظهر

عند المباشرة باعمال التنفيذ

وحيث انه لا بد لرئيس الاجراء عندما يتناول صورة لحكم صالح التنفيذ ان

يقرر ادارة ما يتضمنه هذا الحكم' وما يمكن تنفيذه بموجبه' وكيف يمكن

اجراء ذلك التنفيذ' وما اذا كان يمكن لشخص لم يصدر بمواجهته ان يستفيد

منه' وما هو نوع الفائدة التي يمكنه ان يستمدها منه اي عليه ان يفسر

الحكم المعروض عليه تفسيرا اداريا' وان يتفهم مضامينه قبل ان يشرع في

تنفيذه

وحيث انه عندما يأتي تفهم رئيس الاجراء للحكم وفقراته ضد مصلحة احد

الفريقين فلهذا الاخيران يطلب منه ان يرجع عنه' فاذا لم يفعل وكانت

القضية تتعلق بمجرد تفسير الحكم فان على المتضرر ان يراجع المحكمة التي

اصدرت الحكم عملا باحكام المادة 532 التي تنص ان مشاكل التفسير التي

تنشأ عن قرار استئنافي يجب ان تعرض على محكمة استئناف ' اما اذا كان

قرار رئيس الاجراء يتعلق بما اذا كان الحكم' الذي نفرض ان ليس فيه

لبس وابهام كما في قضيتنا الحاضرة' يمكن ان يتعدى مفعوله الى اشخاص

ثالثين' فان المتضرر من القرار الاداري الذي يحل هذه النقطة ان يتقدم

بدعوى عادية الى المرجع الصالح' وليس الى ذات رئيس الاجراء بوصفه

قاضيا بدائيا لمشاكل التنفيذ

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت في اعتبارها ان القضية

المختلف عليها يتألف منها مشكلة تنفيذية من صلاحية رئيس الاجراء ان

ينظر فيها بوصفه قاضيا لمشاكل التنفيذ

وحيث انه يمكن الادلاء بهذا السبب عفوا لتعلقه بالنظام العام