12/04/1957
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1957
- التاريخ
- 12/04/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية
-
بما ان الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية لاصدار حكم
غير مقيد بمدة معينة بمقتضى المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 950 فالطلب
مقبول شكلا
- مدى اختصاص المحكمة المذهبية بالنظر بالدعوى المتعلقة بتصرفات الوصي.
-
بما ان موضوع الحكم الروحي هو ان بولس نصار
الذي كان عين مشرفا على الوصي سيسليا ارملة نصري سماحة' ادعى امام
المحكمة الروحية انه انفق بتلك الصفة من ماله الخاص وبرضى الوصي نفقات
على السيدة سيسيليا واولادها الموصى عليهم من رسم مختار ورسم وصاية وثمن
صور وثياب واغراض للبيت ورصيد قسط مدرسة وثمن ادوية ومأكولات
وملبوسات واجرة خياطة ... طلب الى المحكمة الروحية للروم الارثوذكس
الحكم له على الوصي السيدة سيسيليا فأصدرت المحكمة بتاريخ 30 آب سنة
956 الحكم المعترض عليه القاضي بالزام سيسيليا المذكورة بدفع هذه
المبالغ التي بلغ مجموعها/10' 986 / ليرة لبنانية
وبما انه بمقتضى احكام المادة 6 من قانون 2 نيسان سنة 951 يدخل في
اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر تعيين الوصي ومحاسبته
وتبديله وعزله عند الاقتضاء
وبما ان صلاحية المحاكم الروحية هي صلاحية استثنائية محصورة بالنص ولا
يجوز التوسع فيها عملا بالمادة 23 من قانون 2 نيسان سنة 1951
وبما ان نص المادة )6( يقتصر على محاسبة الوصي فحسب بما قبضه لحساب
القاصر اوانفقه من مال القاصر
وبما ان موضوع النزاع الحاضر لا يتعلق بمحاسبة الوصي على ما انفقه او
دخل عليه لحساب القاصر وانما يتعلق بما يزعم المشرف على الوصي من ترتب
دين له على الوصي او على القاصرين ناشيء عن نفقات خاصة انفقها عليهم
من ماله الخاص وهذا الامر يخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية
وبما انه يقتضي بالنتيجة ابطال الحكم الروحي المطعون فيه باعتباره صادرا
عن سلطة غير صالحة