الأحكام

12/04/1957

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1957
التاريخ
12/04/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية

-

بما ان الاعتراض على صلاحية المحكمة المذهبية لاصدار حكم

غير مقيد بمدة معينة بمقتضى المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 950 فالطلب

مقبول شكلا

- مدى اختصاص المحكمة المذهبية بالنظر بالدعوى المتعلقة بتصرفات الوصي.

-

بما ان موضوع الحكم الروحي هو ان بولس نصار

الذي كان عين مشرفا على الوصي سيسليا ارملة نصري سماحة' ادعى امام

المحكمة الروحية انه انفق بتلك الصفة من ماله الخاص وبرضى الوصي نفقات

على السيدة سيسيليا واولادها الموصى عليهم من رسم مختار ورسم وصاية وثمن

صور وثياب واغراض للبيت ورصيد قسط مدرسة وثمن ادوية ومأكولات

وملبوسات واجرة خياطة ... طلب الى المحكمة الروحية للروم الارثوذكس

الحكم له على الوصي السيدة سيسيليا فأصدرت المحكمة بتاريخ 30 آب سنة

956 الحكم المعترض عليه القاضي بالزام سيسيليا المذكورة بدفع هذه

المبالغ التي بلغ مجموعها/10' 986 / ليرة لبنانية

وبما انه بمقتضى احكام المادة 6 من قانون 2 نيسان سنة 951 يدخل في

اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر تعيين الوصي ومحاسبته

وتبديله وعزله عند الاقتضاء

وبما ان صلاحية المحاكم الروحية هي صلاحية استثنائية محصورة بالنص ولا

يجوز التوسع فيها عملا بالمادة 23 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما ان نص المادة )6( يقتصر على محاسبة الوصي فحسب بما قبضه لحساب

القاصر اوانفقه من مال القاصر

وبما ان موضوع النزاع الحاضر لا يتعلق بمحاسبة الوصي على ما انفقه او

دخل عليه لحساب القاصر وانما يتعلق بما يزعم المشرف على الوصي من ترتب

دين له على الوصي او على القاصرين ناشيء عن نفقات خاصة انفقها عليهم

من ماله الخاص وهذا الامر يخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية

وبما انه يقتضي بالنتيجة ابطال الحكم الروحي المطعون فيه باعتباره صادرا

عن سلطة غير صالحة