31/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1953
- التاريخ
- 31/03/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- النيابة العامة لا تمثل لدى محكمة الاستئناف في القضايا المدنية الا اذا كانت طرفا اصليا
-
حيث ان المادة 12 من قانون
التنظيم القضائي تنص ان النيابة العامة لا تمثل لدى محكمة الاستئناف
في القضايا المدنية الا اذا كانت فريقا اصليا
وحيث انه بمقتضى احكام هذا المادة لم يعد للنيابة العامة اية صفة
لابداء رأيها امام محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الحاصلة بين
افراد الناس اوبين المؤسسات العامة والافراد حتى ولو توفرت في تلك
الدعاوى احدى الحالات التي كانت تستلزم سابقا مداخلة النيابة العامة
عملا بالمادة 408 من الاصول المدنية
وحيث ان النيابة من جهة ثانية ليس فريقا اصليا في هذه الدعوى.
- شروط تعيين الحارس القضائي من قبل قاضي الامور المستعجلة
-
حيث ان المادة 720 من قانون الموجبات والعقود لا تأتي على
ذكر قاضي الامور المستعجلة ولا صلاحية في تعيين حارس قضائي
وحيث ان المادة 473 من الاصول المدنية لا تأتي على ذكر الخطر غير
الممكن تلافيه بل هي تحدد صلاحية قاضي الامور المستعجلة في التدابير
المستعجلة الواجب اتخاذها في المواد المدنية والتجارية .
وحيث ان المميز في السبب الثاني المدلى به اراد ان يقول بان القانون
يلزم قاضي العجلة في اتخاذ التدبير المستعجل المطلوب شرط ان يكون هناك
خطر لا يمكن تلافيه وسيان ان يكون هذا الخطر مداهما ام ان يكون مؤجلا
الى وقت بعيد .
وحيث انه يستدل من مراجعة حيثيات الحكم المطعون فيه ان المحكمة فرقت
بالاستناد الى المادة 720 من قانون الموجبات والعقود والمادة 473 من
الاصول المدنية بين الحالات التي يجوز فيها تعيين حارس قضائي والحالات
التي يحق فيها لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ هذا التدبير وان قاضي
العجلة لا يمكنه اتخاذ هذا التدبير الا اذا كان الطلب مبنيا على عجلة
متفرعة عن خطر اختلاس الشيء او هلاكه او اتلافه او تعيبه او عدم ملاءة
شاغل الشيء للتعويض على الاضرار التي قد تصيب اصحاب العلاقة من جراء
تماديه في استعمال الشيء
وحيث ان المحكمة قد احسنت تفسير القانون عندما قالت انه علاوة عن
ضرورة توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 720 من قانون الموجبات يجب
ان تقترن تلك الشروط بظرف العجلة اى ان تكون المحاذير المنصوص عنها في
المادة 720 موجبات على وشك الوقوع بحيث انه لا يتسنى لصاحب المصلحة
قبل تحقق الضرر تقديم طلب تعيين حارس قضائي الى المحكمة الناظرة في
اساس النزاع وانتظار مرور المهل التي يجب ان تسبق قبول او رد طلبه
وحيث ان وجهة نظر المحكمة بهذا الخصوص هي مطابقة للغاية التي وضعت
لاجلها الاصول المستعجلة وبالتالي تكون موافقة للقانون
- امر البت بتقدير العجلة يعود الى محكمة الاساس دون محكمة التمييز الا اذا تجاوزت بعض الوقائع المدلى بها
-
وحيث انه
وان يكن امر البت في العجلة يعود الى تقدير قضاة الاساس دون محكمة
التمييز الا انه اذا ضربت محكمة الاساس صفحا عن بعض الوقائع المدلى
بها والتي على رأي المدعي توجب اتخاذ التدبير المستعجل فان لمحكمة
التمييز ان تنقض الحكم لهذا السبب
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تضع تحت البحث الاسباب المشار اليها
اعلاه والموجبة على رأي المميز التدبير المستعجل المطلوب
وحيث انه يجب لهذا السبب نقض الحكم المميز
- تنتفي صلاحية قاضي الامور المستعجلة لتعيين حارس قضائي اذا كان سبب العجلة غير متوفر
-
وحيث ان وضع المستأنف يده على
الاراضي واغلالها ليس بالامر الجديد فقد مر سنوات عدة على هذه الوضعية
والمميز لا يحرك ساكنا فليس هناك طارىء مفاجىء في الموضوع يدعو الى
اتخاذ تدبير مستعجل بل يمكن للمستأنف عليه طلب اتخاذه منه ذات محكمة
الاساس التي لديها عناصر التقدير الكافية المبنية على اوراق ومستندات
الملف الاساسي
وحيث ان ذات الفكرة تنطبق على السبب الثالث وهو خشية المستأنف
عليه من ان لا تتمكن المحكمة الناظرة في الدعوى الاساسية من تقدير قيم
الاغلال التي استولى ويستولي عليها المستأنف سنة فسنة وذلك عندما يحين
الوقت بعد الحكم باعادة الاملاك الى المستأنف عليه لاجراء حساب ما
دخل على المستأنف من اغلال . ان هذا الامر ليس بالطارىء المفاجىء
الملح الذي يقضي بتخطي القاضي الناظر في اساس الدعوى للبت في تعيين
الحارس القضائي بالاستناد الى المعلومات التي لديه والمستقاة من ملف
الدعوى الاساسية واللجوءالى قاضي العجلة لاتخاذ تدبير مستعجل ناشيء عن
ظروف طارئة مستعجلة .
وحيث ان ذات الفكرة تنطبق ايضا على الادعاء بانه من الافضل لمصلحة
العقارات واستغلالها بكفاءة وفائدة ان يعين لها لهذه الغاية حارس
قضائي فان هذا الامر لا يتطلب السرعة الكلية ويمكن بالتالي تقديمه
للقاضي الناظر في اساس الدعوى .
وحيث انه يجب فسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي انما ليس لان قاضي
الامرر المستعجلة غير صالح للنظر في الطلب المقدم بل لان سبب العجلة
مفقود في هذه الدعوى