25/03/1953
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1953
- التاريخ
- 25/03/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى شمول حكم الاخلاء الصادر بحق احد الشاغلين على البقية الذين لم يمثلوا في المحاكمة
-
حيث ان النقطة الواجب بحثها في هذه
القضية هي ما اذا كان يكفي ان تقام الدعوى بوجه السيد جان ابو حمرا احد
ساكني العقار رقم /47/ منطقة مار الياس في زحلة وان يؤخذ عليه حكم
بالاخلاء كما يسري هذا الحكم على اشقائه المقيمين معه في ذات المسكن
وحيث انه حلا للنقطة المذكورة يجب التساؤل عن مفاعيل الحكم القطعي
باخلاء عقار الصادر بوجه احد المقيمين فيه تجاه الذين يقيمون معه ولم
يمثلوا في المحاكمة
وحيث انه لا شك بانه اذا كان مبرر وجود المحكوم عليه بالاخلاء عقد
ايجار او استعمال سابق فان جميع افراد عائلة المحكوم عليه بالاخلاء
وخدامه وتابعيه وصيوفه يسرى عليهم الحكم القاضي بالاخلاء فلا يمكنهم عند
تنفيذه الادعاء بانهم لم يكونوا ممثلين في الدعوى وبالتالي لا يمكنهم
الادلاء بسبب مشروع للحيلولة دون اخراجهم بالقوة تنفيذا للحكم المذكور
وحيث ان ما يصدق في حالة التصرف بالعقار بموجب عقد ينطبق ايضا على
ما كان واضعا يده على عقار دون عقد لسبب آخر مشروع او غير مشروع
فالحكم الصادر عليه بترك العقار واخلائه ينفذ على من هو يقيم معه من
افراد عائلته وخدامه واتباعه وضيوفه
وحيث ان سبب هذه القاعدة هو ان افراد عائلة المتصرف بحق او بدون حق
بعقار ما وخدامه واتباعه وضيوفه لا يقيمون في العقار بالاستناد الى حق
شخصي يدعونه ويمارسونه على العقار او لانهم وضعوا يدهم بنية التصرف
بانفسهم بل لانهم تابعون لرب البيت يقيمون معه بحكم علائق القربى
الشرعية او بالنظر لرابطة الاستخدام التعاقدية التي تجمع بينه وبين
الخدام او لرابطة الموده والضيافه التي تشده الى الاصدقاء والاتباع
وحيث ان جميع هؤلاء الذين يقيمون في العقار بسبب الرابطة الكائنة
بينهم وبين رب المسكن والذين لا علاقة واقعية بينهم وبين ذات العقار
يخرجون مع المحكوم عليه باخلائه عند التنفيذ ولا يمكنهم الادعاء بانهم
لم يدعوا الى المحاكمة التي جرت بين رب المسكن وبين صاحب الملك وانهم
بالتالي لا يسرى عليهم الحكم الصادر على الاول
وحيث ان الامر يكون خلاف ذلك اذا سكن اشخاصا متعددون متساوون في
الوضعية القانونية تجاه بعضهم البعض وكانت سكناهم سواء بنيت على حق
او بدون حق ناشئة على نية كل واحد منهم في ان يتصرف بالعقار عن طريقة
السكن بنفسه فان الحكم الذي يصدر بالاخلاء على احدهم لا يمكن ان يسري
على بقية شركائه في السكن
وحيث انه يتبين من مراجعة اوراق الملف ان حق السكنى في العقار /47/
كان اعطى من المالكين الى والد المميزين الذين بعد وفاته بقوا مع شقيقهم
جان ابو حمرا في ذات البيت
وحيث ان وضعيتهم بعد وفاة والدهم تغيرت فلم يعودا تابعين في علائقهم
العائلية الى شخص معين واصبح كل واحد منهم لجهة سكناه في البيت مستقلا
عن بقية المقيمن معه فيه
وحيث ان تفويض السيد جان ابو حمرا من قبل المالكين بعد وفاة والده
بمدة ثلاث سنوات في البقاء في المسكن على فرض صحة هذا التفويض الذي
لم يقم عليه دليل سوى قول السيد جان لا يغير في وضعية اخوته تجاهه فهم
بحكم وفاة والدهم اصبحوا من الوجهة القانونية في ذات الوضع القانوني او
غير القانوني الموجود فيه شقيقهم جان فلا يمكنه ان يمثلهم في الدعوى
بالاخلاء التي تقام عليه شخصيا ولا يسرى عليهم الحكم الصادر عليه
بالاخلاء
وحيث بالنتيجة ان المحكمة المطعون بحكمها قد اخطأت باعتبارها الحكم
الصادر على جان ابو حمرا بالاخلاء العقار رقم /47/ منطقة مار الياس
زحلة ساريا على اشقائه وشقيقاته المقيمين معه في العقار المذكور وبذلك
تكون خالفت مبدأ نسبية القضية المحكمة المنصوص عنها في المادتين /449/
و /450/ من الاصول المدنية