الأحكام

27/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/1964
التاريخ
27/10/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
فيليبدس، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- النتائج المترتبة على وفاة احد المستفدين من سندات التوفير الاميركية بالنسبة للمستفيد الاخر الباقي على قيد الحياة ومدى امكانية شمول هذه السندات بالوصية والقانون المطبق.

-

وبما ان ما

تدعيه المميز عليها من ان الوصية الصادرة من احد صاحبي السند من شأنها

ان تحدث مفعولا ازاء الاخر هو بعيد عن المنطق لانه عندما ينص القانون

على ان وفاة احد صاحبي السند تجعل صاحبه الاخر مالكا لذلك السند فلا يسع

احد الشخصين المحرر السند باسمه او اسم شريكه ان ينشيء لغير ذلك الشريك

حقا في ذلك السند ينشأ بعد وفاته لان هذا التصرف المضاف الى ما بعد

الموت يخالف احكام الانظمة المتعلقة بتملك السندات والتي تنص صراحة

على ان وفاة احد الشريكين تجعل الشريك الاخر المالك الوحيد للسندات

المذكورة دون اي شرط يتعلق بالحيازة او غيرها وهذا ما قضت به المحكمة

الاميركية التي نظرت في تصفية تركة المرحوم نقولا كفوري وهي التي امرت

المصفى بدفع قيمة السندات لجنة كفوري وهذا ما اقرته الخزينة الاميركية

التي وافقت على دفع قيمة السندات لجنة المذكورة وحدها وقد قبضت

المميز عليها منفردة قيمة سندات مماثلة محررة باسمها واسم سمعان كفوري

بعد وفاة هذا الاخير

وبما انه من ناحية اخرى فأن وصية المرحوم نقولا كفوري لا تشير الى

السندات موضوع الدعوى الحاضرة ولا يمكن افتراض شمول هذه السندات

بالوصية طالما ان القانون يعتبرها ملكا للحي من صاحبها بعد وفاة الاخر

وبما ان الانتظام العام اللبناني لا تمسه تصرفات اجنبي تحصل خارج لبنان

وفقا لاحكام اجنبية تخضع لها تلك التصرفات كما لا تمسه تصفية تركة

لاجنبي تخضع لاحكام قانون اجنبي يسمح للمرء بالتصرف بحرية بامواله

باعمال تجري اثناءه صيانة او باعمال مضافة الى ما بعد الموت فلا يمكن

التوقف على ما قالته ورددته المميز عليها في هذا الشأن

وبما انه لا يمكن فرض احكام النظام العام اللبناني على سندات انشأتها

الخزينة الاميركية وعلى معاملات لا تخضع الا للقوانين والانظمة

الاميركية خصوصا عندما لا يكون للمتوفي منهما ورثة ذي حصص محفوظة او

عندما يكون اجنبيا لا يفرض عليه قانونه الوطني حفظ حصة معينة لورثة كما

هو الحال في هذه الدعوى