الأحكام

11/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1964
التاريخ
11/06/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر ومفاعيل حوالة الحق

-

حيث ثبت من اوراق

الدعوى وما ادلى به الفرقاء ان جان عبده صليبا هو الملتزم الاساسي

لمستشفى صور الحكومي وقد تنازل عن التزامه الى الياس كنعان وان جان

صليبا لم يقطع صلته بالعمل بل بقي يراقب تنفيذه باعتباره المسؤول

الوحيد تجاه الادارة وان الياس كنعان تنازل بدوره في 1957/07/22 الى

ابراهيم الاصفهاني ليقوم هذا الاخير بتقديم المنجور وتركيبه في المستشفى

وان ابراهيم الاصفهاني تنازل بعدئذ بتاريخ 1957/10/06 عن حقه في صنع

المنجور الى جورج سركيس المدعي اساسا في هذه الدعوى

حيث ان المسألة القانونية الواجب بحثها هي معرفة ما ذا كان المتنازلون

تسلسلا يعتبرون مسؤولين تجاه المتنازل له الاخير جورج سركيس او ان

علاقة الاخير محصورة بمن تنازل له مباشرة اي ابراهيم الاصفهاني

حيث بموجب المادة 285 من قانون الموجبات والعقود ان حوالة الحق اتفاق

بين المتفرغ والمتفرغ له على تحويل حق الاول للثاني

وحيث بموجب المادة 221 من ذات القانون تشمل العقود الذين نالوا على

وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم.

وحيث ان اركان التفرغ هي اركان اي اتفاق بين فريقين فهو اذا ملزم لهما

وحيث ان اركان الاتفاق هي نفس اركان العقد وبذلك ينتقل الحق من

المتفرغ الى المتفرغ له.

وحيث طالما ان الصلة المتعاقدية ومفاعيلها القانونية تنحصر بين المتفرغ

والمتفرغ له فلا يعود للمتنازل له الاخير المدعي اساسا جورج سركيس الا

مداعاة من تعاقد معه اي ابراهيم الاصفهاني وليس له الرجوع على

المتنازلين تسلسلا السابقين

وحيث لا يرد على ذلك بأن جان صليبا لم يقطع صلته بالعمل بل بقي يراقب

تنفيذه لان هذه المراقبة من حقه باعتبار انه لا يزال المسؤول الوحيد

تجاه الادارة لالتزامه العمل منها مباشرة وذلك بالاستناد الى المبادىء

المقررة اعلاه

وحيث ان الحكم البدائي باعتباره ان الياس كنعان مسؤول تجاه المدعي

يكون مخالفة للقانون مما يوجب فسخه