الأحكام

15/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
73/1969
التاريخ
15/04/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء مدة مرور الزمن على دعوى الصورية المقامة من الورثة

-

حيث اذا

كانت دعوى الصورية اكانت هذه مطلقة ام نسبية تخضع كسائر الدعاوى

لاحكام مرور الزمن فمن الراهن ان بدء مدة مرور الزمن يكون ليس عند حصول

الواقعة المشكو منها بل عندما ينشأ الحق المدعي به ويصبح بامكانية صاحبه

المداعاة به وفي دعاوى ابطال التصرفات الصادرة عن المورث لايداء مرور

الزمن الا من تاريخ وفاة هذا المورث لان حق الارث ذاته الذي يستند

اليه الورثة المدعون في دعواهم والذي يوليهم حق المطالبة ببطلان

التصرفات المذكورة ان حق الارث هذا لا ينشأ الا عند وفاة المورث

وبالفعل ان دعوى ابطال تصرفات المورث قد اعطاها القانون للورثة اي

للاشخاص الذين ورثوا بفعل وفاة مورثهم

وحيث ان وفاة المورث قد حصلت بتاريخ 1952/10/16 وان الدعوى الحاضرة

تقدمت بتاريخ 1961/05/19 قبل انصرام عشر سنوات على نشوء حق الزوجة حلا

بالارث

- دعوى الصورية تقطع مرور الزمن ولو لم تسجل على صحيفة العقار

-

وحيث

ان هذه الدعوى وان لم تسجل في الصحيفة العينية فهي تعتبر قاطعة لمرور

الزمن لان المادة 47 من القرار 188 متعلقة بالدعاوى العينية اي الدعاوى

الرامية اصلا للمطالبة بحق من الحقوق العينية في حين ان هذه الدعوى لا

ترمي اصلا سوى لاعلان بطلان تصرفات المورث واذا كان من شأن هذه الدعوى

في حال نجاحها ان تؤدي لتغيير القيود يفي الصحيفة العينية فأن هذا

التغيير لن يكون النتيجة الاصلية المتوخاة من هذه الدعوى بل يكون نتيجة

لما ستقضي به المحكمة اولا من بطلان تصرفات المورث وما سيترتب على

ذلك من نتائج معينة فضلا عن ان كل مطالبة قضائية تقطع مرور الزمن ولو

كانت مفسودة شكلا

- نصاب الهبة عند الطوائف المسيحية

-

وحيث ان المادة 512 من قانون

الموجبات والعقود اذ وضعت حد للنصاب في الهبات لم تعين هذا الحد

مدللة بذلك على انه يعود لكل طائفة ان تعين في احوالها الشخصية الحد

المذكور وان الاحالة على الاحوال الشخصية لا يفي الاحالة على احكام

الوصية بل قبل كل شيء على احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى

احكام كل طائفة لمعرفة ما اذا كانت تتعرض الى حد للنصاب في الهبات

ام لا سواء في قانون مخصص لذلك او في نص معين يقرر ذلك في قانون من

القوانين

وحيث ان الهبات موضوع هذه الدعوى والصادرة عن المورث قد حصلت قبل

قانون 23 حزيران سنة 1959 وحصلت في تشرين الثاني سنة 1952 فلا يرعاها

هذا القانون وليس في القوانين السابقة ولا سيما الشرع الاسلامي على

المذهب الحنفي الذي كان يطبق على المسيحيين في حينه ما يتضمن تعيينا

لنصاب الهبات عند غير المسلمين فتكون دعوى المستأنف مردودة والحكم

البدائي مستوجب التصديق