25/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1958
- التاريخ
- 25/03/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم اختصاص لجنة الاستملاك للبت بتوجب تعويض الشرفيه
-
حيث انه
يتبين من مراجعة المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ان مهمة لجنة
الاستملاك تنحصر في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك
وانه عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة
بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك
ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ
التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة
وحيث ان المادة 51 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص انه اذا كان
الاقتطاع من جانب واحد او كان ما اخذ من جانب غير مواز لما اخذ من
الجانب الآخر فالمالك الذي خلص ملكه كليا او جزئيا من الاقتطاع يعوض
المالك الآخر عما تركه زيادة عن النصيب القانوني وكل خلاف بهذا الشأن
تفصل به لجنة الاستملاك
وحيث انه يجب تفسير ما ورد في المادة 51 على ضوء الصلاحيات التي
يعطيها القانون في المادة 12 من ذات المرسوم الى لجنة الاستملاك
وحيث مهما يكن من امر المادة 51 ومدى ما تمنحه من صلاحيات الى لجنة
الاستملاك فانه من الثابت ان اللجنة المذكورة عندما نظرت في امر
التعويض المختلف على توجبه كانت صلاحيتها خاضعة لاحكام المادة 12
معطوفة على المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل وهي تنحصر في تخمين
الاملاك المستملكة وقيمة التعويض الذي يستحق لذوي العلاقة كما ورد
صراحة في الفقرة الاخيرة من المادة 40 المتعلقة بحالة اقتطاع جزء من
عقار زائد عن الجزء المقتطع من العقار المقابل
وحيث انه يتبين من مراجعة قرار لجنة الاستملاك الصادر في 9 اذار سنة
1953 ان اللجنة المذكورة لم تبت في موضوع الخلاف المتعلق بتوجب او
عدم توجب التعويض بل انها قررت بالاكثرية تحديد قيمة المتر المربع
توصلا لتعيين مبلغ التعويض
وحيث ان المميز عليه قد اعترض على قرار لجنة الاستملاك
وحيث ان محكمة الاستئناف قد بحثت خلافا للاصول في مبدأ توجب التعويض
عندما قالت ان المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 اعتبرت ان كل
خلاف بشأن التعويض تفصل به لجنة الاستملاك وانه بمقتضى المادة 20 منه
يطعن لدى محكمة الاستئناف بقرار لجنة الاستملاك فيكون النظر بشأن مبدأ
توجب الشر فيه او عدمه في الحالات المماثلة من صلاحية محكمة الاستئناف
او عندما قضت في 7 اذار سنة 1956 بانها صالحة للنظر بالدعوى
الاعتراضية عملا باحكام المادتين 51 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 4
ورد الاسباب المدلى بها من المعترض عليه بما يتعلق بمبدأ توجب
الشرفية عليه والقول بان القرار المعترض عليه انبرم بحقه
- شروط قابلية قرار لجنة الاستملاك للتمييز
-
وحيث انه عندما تتطرق محكمة
الاستئناف الى بحث وفصل قضية ما اذا كان يتوجب التعويض في القضية
المعروضة عليها فان حكمها بهذا الخصوص يصبح قابلا للتمييز لانها تكون
بحثت في امر يفرض القانون عند بحثها به ان يكون حكمها فيه قابلا
للتمييز اذا كانت قيمة الشيء المطالب به اساسا تتجاوز الالفي ليرة
لبنانية سواء في ذلك اجرى بحث الموضوع بداية او بحث فقط في الاستئناف
لاول مرة
وحيث ان الحكم الاستئنافي الصادر في 7 اذار سنة 1956 يكون قابلا
للتمييز في كل ما ورد فيه بشأن حل الخلاف المتعلق بتوجب او عدم توجب
التعويض
وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تنظر في موضوع توجب او عدم
توجب التعويض بل عملا بالمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 كان
عليها بعد ان تحدد قيمة التعويض ان تترك امر البت في توجبه او عدمه
الى الحاكم البدائي الناظر في دعوى اثبات الحق بالحجز اي وفاقا لاحكام
المادة 620 من الاصول المدنية اقامة الدعوى للحصول على حكم بالدين يتخذ
كسند تنفيذي
وحيث انه يجب نقض حكمها الصادر في 7 اذار سنة 1956 لجهة ما قضى به
بشأن توجب الشرفية