الأحكام

25/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1958
التاريخ
25/03/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم اختصاص لجنة الاستملاك للبت بتوجب تعويض الشرفيه

-

حيث انه

يتبين من مراجعة المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ان مهمة لجنة

الاستملاك تنحصر في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك

وانه عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة

بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك

ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ

التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة

وحيث ان المادة 51 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص انه اذا كان

الاقتطاع من جانب واحد او كان ما اخذ من جانب غير مواز لما اخذ من

الجانب الآخر فالمالك الذي خلص ملكه كليا او جزئيا من الاقتطاع يعوض

المالك الآخر عما تركه زيادة عن النصيب القانوني وكل خلاف بهذا الشأن

تفصل به لجنة الاستملاك

وحيث انه يجب تفسير ما ورد في المادة 51 على ضوء الصلاحيات التي

يعطيها القانون في المادة 12 من ذات المرسوم الى لجنة الاستملاك

وحيث مهما يكن من امر المادة 51 ومدى ما تمنحه من صلاحيات الى لجنة

الاستملاك فانه من الثابت ان اللجنة المذكورة عندما نظرت في امر

التعويض المختلف على توجبه كانت صلاحيتها خاضعة لاحكام المادة 12

معطوفة على المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل وهي تنحصر في تخمين

الاملاك المستملكة وقيمة التعويض الذي يستحق لذوي العلاقة كما ورد

صراحة في الفقرة الاخيرة من المادة 40 المتعلقة بحالة اقتطاع جزء من

عقار زائد عن الجزء المقتطع من العقار المقابل

وحيث انه يتبين من مراجعة قرار لجنة الاستملاك الصادر في 9 اذار سنة

1953 ان اللجنة المذكورة لم تبت في موضوع الخلاف المتعلق بتوجب او

عدم توجب التعويض بل انها قررت بالاكثرية تحديد قيمة المتر المربع

توصلا لتعيين مبلغ التعويض

وحيث ان المميز عليه قد اعترض على قرار لجنة الاستملاك

وحيث ان محكمة الاستئناف قد بحثت خلافا للاصول في مبدأ توجب التعويض

عندما قالت ان المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 اعتبرت ان كل

خلاف بشأن التعويض تفصل به لجنة الاستملاك وانه بمقتضى المادة 20 منه

يطعن لدى محكمة الاستئناف بقرار لجنة الاستملاك فيكون النظر بشأن مبدأ

توجب الشر فيه او عدمه في الحالات المماثلة من صلاحية محكمة الاستئناف

او عندما قضت في 7 اذار سنة 1956 بانها صالحة للنظر بالدعوى

الاعتراضية عملا باحكام المادتين 51 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 4

ورد الاسباب المدلى بها من المعترض عليه بما يتعلق بمبدأ توجب

الشرفية عليه والقول بان القرار المعترض عليه انبرم بحقه

- شروط قابلية قرار لجنة الاستملاك للتمييز

-

وحيث انه عندما تتطرق محكمة

الاستئناف الى بحث وفصل قضية ما اذا كان يتوجب التعويض في القضية

المعروضة عليها فان حكمها بهذا الخصوص يصبح قابلا للتمييز لانها تكون

بحثت في امر يفرض القانون عند بحثها به ان يكون حكمها فيه قابلا

للتمييز اذا كانت قيمة الشيء المطالب به اساسا تتجاوز الالفي ليرة

لبنانية سواء في ذلك اجرى بحث الموضوع بداية او بحث فقط في الاستئناف

لاول مرة

وحيث ان الحكم الاستئنافي الصادر في 7 اذار سنة 1956 يكون قابلا

للتمييز في كل ما ورد فيه بشأن حل الخلاف المتعلق بتوجب او عدم توجب

التعويض

وحيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان تنظر في موضوع توجب او عدم

توجب التعويض بل عملا بالمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 كان

عليها بعد ان تحدد قيمة التعويض ان تترك امر البت في توجبه او عدمه

الى الحاكم البدائي الناظر في دعوى اثبات الحق بالحجز اي وفاقا لاحكام

المادة 620 من الاصول المدنية اقامة الدعوى للحصول على حكم بالدين يتخذ

كسند تنفيذي

وحيث انه يجب نقض حكمها الصادر في 7 اذار سنة 1956 لجهة ما قضى به

بشأن توجب الشرفية