06/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1955
- التاريخ
- 06/01/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الغاء عقد الايجار بالنسبة لدعوى الحكم بالبند الجزائي الناجمة عنه
-
حيث ان الدعوى تدور حول موضوع
البند الجزائي الذي يزعم المميز عليه انه يتوجب له بسبب مطالبة
المميزة سابقا بفسخ العقد والحكم لها به
وحيث ان عقد الاجارة قد فسخ ولم يعد موضوع بحث
وحيث ان الدعوى الحاضرة لا تفرق عن اية دعوى ثانية تتعلق بطلب تعويض
او الحكم بقيمة بند جزائي
وحيث ان الاسباب التي تدعو الى اقتصار دعاوى الاجور على درجتي
المحاكمة البدائية والاستئنافية مفقودة في هذه الدعوى
وحيث ان دعوى الحكم بالبند الجزائي وان كان سببها ما ورد في عقد
الاجارة من شرط اخذته المميزة على نفسها الا انها منفصلة عنه وقد اتت
بعد ان الغي هذا العقد ولم يعد له من اثر
وحيث ان هذه الدعوى تكون قابلة للتمييز شكلا
- مفعول التفرغ عن الحق المطالب به قبل صيرورة القرار الاستئنافي مبرما
-
وحيث انه لا يعتبر الحق المطالب به
انه اصبح غير منازع فيه الا بعد صيرورة الحكم الاستئنافي الصادر فيه
مبرما
وحيث ان الحق موضوع هذه الدعوى تنازل عنه المميز عليه الى السيد رولان
مرعوش قبل ان اصبح الحكم الاستئنافي مبرما
وحيث انه عندما حصل هذا التفرغ يكون الحق المتفرغ عنه ما يزال منازعا
فيه
وحيث ان المميزة لم تقبل بهذا التفرغ
وحيث ان المميز عليه عملا بالمادة /281/ من قانون الموجبات والعقود
يعتبر لحد الان انه هو صاحب المصلحة الذي يحق للمميزة ان توجه هذا
التمييز المقدم منها
وحيث ان التمييز قدم ضمن المدة وقد روعيت فيه الشروط القانونية فهو
مقبول شكلا
- مفعول اخلال المستأجر بتنفيذ الموجبات التي يلقيها على عاتقه عقد الايجار
-
حيث يتبين من مراجعة المادة /266/
من قانون الموجبات والعقود ان للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او
في صك لاحق قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ
الموجب كله او بعضه وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن عن الاضرار
التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب فلا يحق له ان يطالب بالاصل
والغرامة معا
وحيث ان نظام البند الجزائي قد وضع اذن لالزام المديون بالقيام بوفاء
الدين المترتب بذمته وفي العقود المتبادلة انه يوضع لمصلحة احد
الفريقين عندما الفريق الاخر لا يقوم بالموجبات التي اخذها على نفسه
شرط ان يكون طالب تنفيذ البند الجزائي قد قام بتعهداته هو وبكل تعهداته
وحيث انه في عقد البيع عندما يشترط المشتري تسليمه المبيع في مهلة
معينة وهو يدفع الثمن في ذات المهلة وان البائع اذا لم يسلمه المبيع في
المهلة المذكورة يدفع مبلغا من المال كبند جزائي فأن البائع لا يلزم
بدفع البند الجزائي اذا تأخر عن تسليم المبيع وكان سبب تأخره عدم دفع
المشتري له الثمن المتفق عليه وذلك لان البند الجزائي لا يمكن بوجه من
الوجوه وفي اية حال من الاحوال ان يحول دون تطبيق المبدأ الكلي الذي
يسود احكام العقود المتبادلة وهو ان الموجبات المتقابلة يجب ان تنفذ
معا وان احد المتعاقدين لا يمكنه الادعاء بطلب تنفيذ موجبات المتعاقد
الاخر او بالزامه لاداء بدل العطل والضرر الا اذا قام بدوره بتنفيذ
موجباته
وحيث ان البند الجزائي هو عطل وضرر بسبب عدم التنفيذ يحدده الفريقان
مسبقا فلا يمكن ان يستحق لمن وضع لمصلحته من المتعاقدين الا اذا اثبت
ان الخطأ في عدم التنفيذ يعود على الفريق الاخر
وحيث ان ذات المبدأ ينطبق على عقود الاجور فالمؤجر ملزم ان يسلم
المأجور الى المستأجر ليستعلمه ويتمتع بمنافعه طيلة مدة الاجارة
والمستأجر ملزم على دفع بدلات الايجار في مواعيدها
وحيث انه لا يحق للمستاجر ان يطلب الحكم بعطل وضرر على المؤجر او
بقيمة البند الجزائي الذي هو تعيين مسبق لقيمة العطل والضرر اذا كان هو
يمتنع عن تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقه
وحيث انه عندما يمتنع عن دفع اقساط بدل الايجار لا يمكنه ان يطلب
الحكم على المؤجر بدفع عطل وضرر بسبب عدم تنفيذ المؤجر الموجبات
الملقاة على عاتقه او عند محاولته للتملص من متابعة تنفيذها
وحيث ان تعهد عدم طلب فسخ الاجارة طيلة مدة العقد يجب ان يعتبر انه
يتناول اسباب الفسخ التي لا تمت بصلة الى عدم قيام المستأجر بتنفيذ
موجباته التي منها دفع بدلات الاجور في مواعيدها
- الاتفاق على توجب البند الجزائي على الرغم من عدم قيام المستأجر بتنفيذ موجباته يعتبر مخالفا للنظام العام
-
وحيث انه لو فرضنا كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف وكما ادعى المميز
عليه ان المتعاقدين قصدا ان يشمل البند المذكور حتى الحالات التي ينتج
عنها حق الفسخ عن عدم دفع المستأجر الاقساط فأن الاتفاق على جعل البند
الجزائي يشمل اسباب الفسخ الثانية عن عدم قيام المستأجر بتنفيذ موجباته
المفروضة عليه قانونا يعتبر مخالفا للنظام العام وذلك لان وضع البند
الجزائي على الطريقة المذكورة هو مراد في الضمانة للمستأجر من نتائج سؤ
نيته في عدم تنفيذ موجب دفع اقساط بدل الايجار مع الزام الفريق الاخر
تحت طائلة مطالبة بقيمة البند الجزائي بتنفيذ موجباته دون بدل مقابل
وحيث ان المؤجرة تكون احلت المستأجر مسبقا من موجب التعويض عليها عن
الاضرار التي تنتج لها عن ارتكاب المستأجر اخلالا هاما وهو الاستمتاع
بألمأجور دون دفع بذل الايجار والمؤجره لو انها فهمت معنى ما امضت
عليه لعلمت انها بعملها هذا تكون رغبت المستأجر وشجعته في ان لا يدفع
بدلات الاجور وعلى الاقل ان لا يدفعها في مواعيدها
وحيث ان هكذا بند يوضع في صك الاجارة يخالف النظام العام والاداب
العامة
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون في قراريها المطعون بهما كرست شرطا من
شروط العقد غير مباح ومخالف للنظام العام وللاداب العامة وبذلك تكون
قد خالفت احكام القانون وعرضت قراريها للنقض
وحيث ان الاسباب المخالفة للنظام العام وللاداب العامة يمكن الادلاء
بها عفوا ولاول مرة امام محكمة التمييز