الأحكام

26/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1955
التاريخ
26/01/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الدائن بطلب حبس المديون للحصول على بدل العطل والضرر الناشيء عن جرم جزائي او جرم مدني ارتكب قصدا

-

حيث ان

محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المطعون فيه وبأنه يستفاد من احكام

الفقرة الاولى من المادة /809/ من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن

الاحكام التي يمكن التذرع بتنفيذها حبسا هي الاحكام الصادرة عن المحاكم

الجزائية او المحاكم المدنية واما الاحكام الصادرة في قضايا الاحوال

الشخصية فيجوز تنفيذها حبسا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة

الثانية وبما يليها من هذه المادة

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة /809/ من قانون اصول المحاكمات

المدنية المشار اليها لم تعين المحكمة التي هي وحدها صالحة للحكم بالعطل

والضرر الذي يخول المحكوم له ان يتذرع بطلب حبس المحكوم عليه

بالاستناد الى حكمها بل الفقرة الاولى من المادة المشار اليها جاءت

صريحة واضحة لا لبس فيها ولا ابهام من ان العبرة لوصف الفعل الذي نشأ

عنه الحكم بالعطل والضرر المحكوم به اي ان يكون العطل والضرر المحكوم به

قد نشأ عن جرم جزائي ارتكب في حق المدعي او جرم مدني ارتكب قصدا

فعندها يحق للدائن ان يتذرع بطلب حبس المديون للحصول على بدل العطل

والضرر والنفقات القضائية

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما اعتبرت ان الحكم

بالعطل والضرر يجب ان يكون قد صدر عن المحاكم الجزائية او المحاكم

المدنية ليمكن تنفيذه حبسا قد خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا

وبالتالي قد عرضت حكمها للنقض

- الشخص الذي يعقد زواجه على امرأة رغم ارتباطه بزواج سابق يعتبر عمله جرما مدنيا يوجب الحكم عليه ببدل عطل وضرر

-

حيث

ان المدعى عليه السيد قيصر البشباش قد عقد زواجه على المدعية السيدة

لورميلافانكاروف رغم ارتباطه بزواج سابق

وحيث ان المحكمة الاستئنافية الانجيلية في حكمها الصادر بتاريخ اول

ايار سنة 1952 قضت بابطال الزواج على مسؤولية الزوج قيصر البشباش ' لان

قيصر هذا قد اخفى عن زوجته ارتباطه بزواج سابق وحكمت عليه لزوجته

بتعويض قدره سبعة الاف وخمسائة ليرة لبنانية

وحيث ان الجرم هو عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق كما نصت على

ذلك المادة /121/ من قانون الموجبات والعقود

وحيث ان العطل والضرر المحكوم به على المدعى عليه قيصر البشباش نشأ عن

عمل اقدم عليه قيصر هذا قصدا وبدون حق اضر بمصلحة المدعية وهذا العمل

يؤلف جرما مدنيا نصت عليه المادة /121/ المشار اليها

وحيث ان المادة /809/ من قانون الاصول المدنية نصت على انه اذا حكم

على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او

لجرم مدني ارتكبه قصدا فأن الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول

على بدل العطل والضرر

وحيث ان الحكم المستأنف بالنظر لما تقدم يكون مستوجبا الفسخ

- في المحاكم التي يمكن تنفيذ احكامها القاضية بالعطل والضرر عن طريق حبس المحكوم عليه.

-

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة /809/ من قانون اصول

المحاكمات المدنية المشار اليها لم تعين المحكمة التي هي وحدها صالحة

للحكم بالعطل والضرر الذي يخول المحكوم له ان يتذرع بطلب حبس المحكوم

عليه بالاستناد الى حكمها بل الفقرة الاولى من المادة المشار اليها جاءت

صريحة واضحة لا لبس فيها ولا ابهام من ان العبرة لوصف الفعل الذي نشأ

عنه الحكم بالعطل والضرر المحكوم به اي ان يكون العطل والضرر المحكوم به

قد نشأ عن جرم جزائي ارتكب في حق المدعي او جرم مدني ارتكب قصدا

فعندها يحق للدائن ان يتذرع بطلب حبس المديون للحصول على بدل العطل

والضرر والنفقات القضائية.

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما اعتبرت ان الحكم

بالعطل والضرر يجب ان يكون قد صدر عن المحاكم الجزائية والمحاكم

المدنية ليمكن تنفيذه حبسا فد خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا

وبالتالي قد عرضت حكمها للنقض .

- الطبيعة القانونية للجرم الذي يجوز معه طلب الحبس لتنفيذ الحكم الصادر بسببه

-

وحيث ان المحكمة الاستئنافية الانجيلية في حكمها الصادر بتاريخ

اول ايار سنة 1952 قضت بابطال الزواج على مسؤولية الزوج قيصر البشباش '

لان قيصر هذا قد خفي عن زوجته ارتباطه بزواج سابق وحكمت عليه لزوجته

بتعويض قدره سبعة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية.

وحيث ان الجرم هو عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق كما نصت على

ذلك المادة /121/ من قانون الموجبات والعقود.

وحيث ان العطل والضرر المحكوم به على المدعى عليه قيصر البشباش نشأ عن

عمل اقدم عليه قيصر هذا قصدا وبدون حق اضر بمصلحة المدعية وهذا العمل

يؤلف جرما مدنيا نصت عليه المادة /121/ المشار اليها.

وحيث ان المادة /809/ من قانون الاصول المدنية نصت على انه اذا حكم

على المدعى عليه ببدل العطل والضرر لجرم جزائي ارتكبه في حق المدعي او

لجرم مدني ارتكبه قصدا' فان الدائن يحق له ان يتذرع بطلب حبسه للحصول

على بدل العطل والضرر.

وحيث ان الحكم المستأنف بالنظر لما تقدم يكون مستوجبا الفسخ.