13/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1956
- التاريخ
- 13/03/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم سريان مرور الزمن على الحكم القاضي برد الدعوى
-
وحيث
ان محكمة البداية قضت في الحكم الصادر في 27 ايار سنة 1941 برد الطلب
المتعلق بابطال المعاملات الاجرائية على العقارات التي احيلت على اسم
المميزين
وحيث ان الحكم برد دعوى المدعي لا يسقط بمرور الزمن لان الرد يعني عدم
الاعتراف بالحق الذي يطلبه المدعي وهو يخلق وضعية سلبية لا تحتاج الى
تنفيذ كيما يقال انه بعد مدة من الوقت لا يجوز للمحكوم له ان يطلب
تنفيذها لمرور الزمن على الحكم الصادر فيها
وحيث انه اذا قلنا ان الزمن يسقط الحكم الصادر برد الدعوى فهو بالتالي
يسقط ايضا ومن باب اولى ذات الدعوى الامر الذي يتأتى عنه نتيجة مماثلة
للقول بعدم مرور الزمن على الحكم برد الدعوى فالحكم برد الدعوى يؤيد
وضعية المدعى عليه التي يشكو منها المدعي ويريد ازالتها كما ان القول
بسقوط الدعوى وسقوط الحكم بها بمرور الزمن ينتج عنه دعم تلك الوضعية
والابقاء عليها بسبب سقوط الدعوى التي كانت ترمي الى ازالتها
وحيث ان المميزين قد ادعوا بمرور الزمن على الدعوى والحكم على حق
استئناف الحكم
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها اذا كانت اصابت من حيث النتيجة دون
التعليل في رد السبب المدلى به لجهة مرور الزمن على الدعوى والحكم فهي
قد اخطأت في ردها ضمنا طلب الحكم بمرور الزمن على حق الاستئناف شكلا
وذلك عندما قررت قبول الاستئناف شكلا
وحيث انها تكون عرضت حكمها للنقض لهذا السبب
- التفريق بين الاحكام القضائية التي يمر عليها الزمن وتلك التي لا يمر عليها
-
وحيث ان الاحكام التي يمكن الادعاء بمرور الزمن
عليها هي تلك التي تقضي لمصلحة احد المتداعين بمبالغ من المال يدفعه له
المحكوم عليه او بعمل يقوم به هذا الاخير اما تلك التي تقضي لاحد
الفريقين بحق او ترد دعوى المدعي فانها لا يمر عليها الزمن لان لا مرور
زمن مسقط على حق الملكية ولانه عندما ترد دعوى المدعي تقضي المحكمة بعدم
الاعتراف بالحق الذي يدعيه فلا يمكن ان يتأتى عن مرور مدة مهما طالت
على صدور الحكم بالرد انشاء حق قالت المحكمة عند اصدارها الحكم انه لا
وجود له
وحيث على العكس ان مرور عشر سنوات على الحكم القاضي باعلان ملكية شخص
على عقار او برد دعوى المدعي يسقط حق الطعن بالحكم المذكور وذلك لان
طرق المراجعة ضد حكم هي حقوق شخصية تمنح الى من كانوا ممثلين في الدعوى
وهي كسائر الحقوق الشخصية ويجب ان تنفذ خلال مدة مرور الزمن العادية
وفيما يتعلق بطرق المراجعة انه يجب ان يلجأ اليها اذا اجرى تبليغ
الاحكام المتعلقة بها وفقا للاصول خلال المدات المعينة لها في القانون
واذا لم تبلغ فخلال مدة مرور الزمن العادية
- مهلة مرور الزمن على حق استئناف حكم بدائي غير مبلغ وفقا للاصول
-
حيث انه قد مر اكثر من عشر سنوات بين تاريخ صدور الحكم
البدائي وبين تاريخ الاستئناف
وحيث ان حق استئناف الحكم البدائي اذا لم يحصل تبليغه وفقا للاصول
يسقط بعد مرور عشر سنوات على تاريخ صدوره
وحيث ان حق الاستئناف يكون مر عليه الزمن وبالتالي يجب رد الاستئناف
شكلا